____________________
جلودها ودباغها ولبسها؟ قال (عليه السلام): لا ولو لبسها فلا يصل فيها وباعراض الأصحاب عن نصوص الجواز.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه ولو تمت دلالة ما استدل به على ذلك لوجب تقييد اطلاقه بالنصوص المتقدمة، مع أن للمنع عن دلالته مجالا واسعا قد أشبعنا الكلام في محله.
وأما الثاني: فلو سلم كون المراد بتلك النصوص عدم الانتفاع مطلقا لا الارشاد إلى النجاسة ولم يصح تقييد اطلاقها بما دل على جواز بعض الانتفاعات وهو ما لم يشترط فيه الطهارة، تعين حملها على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز.
وأما الثالث: فلأن الظاهر منه السؤال عن اللبس على أنها طاهرة، فيدل جوابه (عليه السلام) على عدم مطهرية الدبغ، ويشهد له - مضافا إلى أنه هو الظاهر - قوله (عليه السلام): ولو لبسها فلا يصل فيها.
وأما الرابع: فلأن الاعراض لم يثبت لاحتمال أن يكون حكمهم بعدم جواز الانتفاع مستندا إلى بعض ما ذكر.
فتحصل: أن الأظهر جواز الانتفاع بها.
نجاسة الدم (و) الخامس: (الدم منه) أي الدم من كل ما له نفس سائلة بلا خلاف فيه في الجملة، وعن المعتبر: دعوى اجماع العلماء عليه، بل عن المنتهى والغنية والتذكرة وغيرها: دعوى اتفاق المسلمين عليه.
واستدل له - مضافا إلى ذلك - بالآية الشريفة. (إلا أن يكون (1) ميتة أو دما
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه ولو تمت دلالة ما استدل به على ذلك لوجب تقييد اطلاقه بالنصوص المتقدمة، مع أن للمنع عن دلالته مجالا واسعا قد أشبعنا الكلام في محله.
وأما الثاني: فلو سلم كون المراد بتلك النصوص عدم الانتفاع مطلقا لا الارشاد إلى النجاسة ولم يصح تقييد اطلاقها بما دل على جواز بعض الانتفاعات وهو ما لم يشترط فيه الطهارة، تعين حملها على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز.
وأما الثالث: فلأن الظاهر منه السؤال عن اللبس على أنها طاهرة، فيدل جوابه (عليه السلام) على عدم مطهرية الدبغ، ويشهد له - مضافا إلى أنه هو الظاهر - قوله (عليه السلام): ولو لبسها فلا يصل فيها.
وأما الرابع: فلأن الاعراض لم يثبت لاحتمال أن يكون حكمهم بعدم جواز الانتفاع مستندا إلى بعض ما ذكر.
فتحصل: أن الأظهر جواز الانتفاع بها.
نجاسة الدم (و) الخامس: (الدم منه) أي الدم من كل ما له نفس سائلة بلا خلاف فيه في الجملة، وعن المعتبر: دعوى اجماع العلماء عليه، بل عن المنتهى والغنية والتذكرة وغيرها: دعوى اتفاق المسلمين عليه.
واستدل له - مضافا إلى ذلك - بالآية الشريفة. (إلا أن يكون (1) ميتة أو دما