____________________
بالجبين كما في حسن ابن المغيرة وموثق (1) عمار: لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين وبورود لفظ الجبين مفردا في بعض النصوص، وبأن نصوص الجبينين محتملة للاستحباب، إذ هي متضمنة لنقل الفعل غير الظاهر في الوجوب، ولذا ذكر في جملة منها نفض اليدين الذي هو مستحب بلا كلام.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلما عرفت من أن ما عليه الأصحاب هو وجوب مسح الجبينين.
وأما الثاني: فلأن في الخبرين لم يحرز استعمال الجبين في خصوص الجبهة، بل يمكن أن يكون المراد بها ما يعمها، مع أن استعمالها فيها في مورد مع القرينة لا يكون دليلا على استعمالها فيها مطلقا حتى مع عدم القرينة.
وأما الثالث: فلأنه لا يتم فيما اشتمل منها على المثنى، مع أن الأمر لو كان دائرا بين إرادة خصوص الجبين وبين إرادة الجبهة لتم ما ذكره في لفظ الجبين المفرد، ولكن لا يتم في مثل المقام الذي يكون الأمر دائرا بين إرادة ما يعم الجبهة، وإرادة خصوص الجبهة، فإن ذكر لفظ الجبين مفردا يلائم مع الأولى أيضا كما لا يخفى.
وأما الرابع: فلما عرفت مرارا من أن حكاية الفعل في مقام بيان الحكم تدل على الوجوب.
فتحصل: أن الأقوى وجوب مسح الجبينين أيضا.
ثم إن المحكي عن الصدوق في الفقيه: وجوب مسح الحاجبين، واختاره في محكي جامع المقاصد، ونفى عنه البأس في محكي الذكرى، بل ظاهر قول المصنف (ره) في محكي المنتهى: أنه لا يجب مسح ما تحت الحاجبين. أن وجوب مسحهما مسلم.
واستدل له بما عن الصدوق: أن به رواية، وفيه: أنها غير ثابتة فلا يعتمد عليها،
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلما عرفت من أن ما عليه الأصحاب هو وجوب مسح الجبينين.
وأما الثاني: فلأن في الخبرين لم يحرز استعمال الجبين في خصوص الجبهة، بل يمكن أن يكون المراد بها ما يعمها، مع أن استعمالها فيها في مورد مع القرينة لا يكون دليلا على استعمالها فيها مطلقا حتى مع عدم القرينة.
وأما الثالث: فلأنه لا يتم فيما اشتمل منها على المثنى، مع أن الأمر لو كان دائرا بين إرادة خصوص الجبين وبين إرادة الجبهة لتم ما ذكره في لفظ الجبين المفرد، ولكن لا يتم في مثل المقام الذي يكون الأمر دائرا بين إرادة ما يعم الجبهة، وإرادة خصوص الجبهة، فإن ذكر لفظ الجبين مفردا يلائم مع الأولى أيضا كما لا يخفى.
وأما الرابع: فلما عرفت مرارا من أن حكاية الفعل في مقام بيان الحكم تدل على الوجوب.
فتحصل: أن الأقوى وجوب مسح الجبينين أيضا.
ثم إن المحكي عن الصدوق في الفقيه: وجوب مسح الحاجبين، واختاره في محكي جامع المقاصد، ونفى عنه البأس في محكي الذكرى، بل ظاهر قول المصنف (ره) في محكي المنتهى: أنه لا يجب مسح ما تحت الحاجبين. أن وجوب مسحهما مسلم.
واستدل له بما عن الصدوق: أن به رواية، وفيه: أنها غير ثابتة فلا يعتمد عليها،