____________________
أن التعدد إنما يعتبر في جميع أسباب الغسل.
الثاني: هل يعتبر التوالي بين الضربتين، أم يعتبر الفصل بينهما بمسح الوجه، أم يتخير بينهما؟ وجوه أقواها الأخير، لأن الجمع بين صحيح (1) الكندي: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين، الظاهر في تعين الثاني، وبين خبر ليث (2) المروي عن التهذيب عن الإمام الصادق (عليه السلام): تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك، الظاهر في تعين الأول يقتضي الالتزام بالتخيير بين الكيفيتين، ولكن بما أن خبر ليث متضمن لسمح الذراعين، ولأجله قيل: إنه يحمل على التقية، يكون العمل بما تضمنه الصحيح أحوط وأولى، كما أن العمل بما قيل إن غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثم يضرب اليمنى ويمسح بها اليسرى، لا بأس به، لصحيح ابن مسلم المتقدم الذي استدل به للقول باعتبار الثلاث.
الترتيب (و) السابع مما (يجب) في التيمم: (الترتيب) على الوجه المذكور اجماعا كما عن الغنية والمنتهى والمدارك والمفاتيح وغيرها، (واستدل له) بالنصوص البيانية.
وفيه: أن ظاهر الفعل في مقام بيان الحكم وإن كان هو الوجوب، إلا أنه في غير مثل هذه الخصوصية التي يمكن أن تكون لأجل أن الترتيب من ضروريات الأفعال التي لا يمكن الجمع بينها، فالأولى أن يستدل له في غير مسح الكفين وبالآية (3) الشريفة، فإن (الفاء) تدل على الترتيب، فهي تدل على اعتباره بين مسح الوجه
الثاني: هل يعتبر التوالي بين الضربتين، أم يعتبر الفصل بينهما بمسح الوجه، أم يتخير بينهما؟ وجوه أقواها الأخير، لأن الجمع بين صحيح (1) الكندي: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين، الظاهر في تعين الثاني، وبين خبر ليث (2) المروي عن التهذيب عن الإمام الصادق (عليه السلام): تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك، الظاهر في تعين الأول يقتضي الالتزام بالتخيير بين الكيفيتين، ولكن بما أن خبر ليث متضمن لسمح الذراعين، ولأجله قيل: إنه يحمل على التقية، يكون العمل بما تضمنه الصحيح أحوط وأولى، كما أن العمل بما قيل إن غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثم يضرب اليمنى ويمسح بها اليسرى، لا بأس به، لصحيح ابن مسلم المتقدم الذي استدل به للقول باعتبار الثلاث.
الترتيب (و) السابع مما (يجب) في التيمم: (الترتيب) على الوجه المذكور اجماعا كما عن الغنية والمنتهى والمدارك والمفاتيح وغيرها، (واستدل له) بالنصوص البيانية.
وفيه: أن ظاهر الفعل في مقام بيان الحكم وإن كان هو الوجوب، إلا أنه في غير مثل هذه الخصوصية التي يمكن أن تكون لأجل أن الترتيب من ضروريات الأفعال التي لا يمكن الجمع بينها، فالأولى أن يستدل له في غير مسح الكفين وبالآية (3) الشريفة، فإن (الفاء) تدل على الترتيب، فهي تدل على اعتباره بين مسح الوجه