____________________
وبما (1) رواه في البحار عن الراوندي بإسناده عن موسى (عليه السلام) عن آبائه قال: قال علي (عليه السلام): بال الحسن والحسين على ثوب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل أن يطعما، فلم يغسل بولهما من ثوبه.
إلا أنهما تارة يورد عليهما بضعف سندهما، وفيه: أن خبر السكوني لا يكون ضعيفا.
وأخرى بأن انتفاء الغسل لا يقتضي انتفاء الصب كي يدل على الطهارة، وفيه:
أن انكار ظهورهما في الطهارة مكابرة واضحة.
والأولى في الجواب أن يقال: مضافا إلى ضعف سند الثاني ومعارضته في مورده بخبر (2) يونس: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتى بالحسن بن علي فوضع في حجره فبال عليه فقال: لا تزرموا ابني ثم دعا بماء فصب عليه. واشتمال الأول على ما لا يقول به أحد وهو نجاسة لبن الجارية، أنهما معارضان بروايات (3) كصحيح الحلبي أو حسنه: سألت الصادق (عليه السلام) عن بول الصبي، قال: يصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله. ونحو غيره، ولذا يحمل الخبران على إرادة نفي الغسل خاصة، فلا يدلان على الطهارة، ولو سلم التعارض فلا ريب في تقديم تلك الروايات كما لا يخفى.
بول الطير نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة كما نسب إلى الصدوق والعماني
إلا أنهما تارة يورد عليهما بضعف سندهما، وفيه: أن خبر السكوني لا يكون ضعيفا.
وأخرى بأن انتفاء الغسل لا يقتضي انتفاء الصب كي يدل على الطهارة، وفيه:
أن انكار ظهورهما في الطهارة مكابرة واضحة.
والأولى في الجواب أن يقال: مضافا إلى ضعف سند الثاني ومعارضته في مورده بخبر (2) يونس: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتى بالحسن بن علي فوضع في حجره فبال عليه فقال: لا تزرموا ابني ثم دعا بماء فصب عليه. واشتمال الأول على ما لا يقول به أحد وهو نجاسة لبن الجارية، أنهما معارضان بروايات (3) كصحيح الحلبي أو حسنه: سألت الصادق (عليه السلام) عن بول الصبي، قال: يصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله. ونحو غيره، ولذا يحمل الخبران على إرادة نفي الغسل خاصة، فلا يدلان على الطهارة، ولو سلم التعارض فلا ريب في تقديم تلك الروايات كما لا يخفى.
بول الطير نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة كما نسب إلى الصدوق والعماني