فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٢٨٣

____________________
ثم إن الأقوى نجاسة رطوبتهما وأجزائهما، وهذا القول هو المشهور، وعن السيد وجده: طهارة أجزائهما التي لا تحلها الحياة وتبعهما في البحار.
واستدل لهذا القول: بصحيح زرارة الوارد في الحبل يكون من شعر الخنزير، وموثق ابنه المتقدمين، وبعموم ما دل على طهارتها من الميتة حيث إنه يشملها منهما، فتثبت طهارتها في حال الحياة بعدم الفصل، وبنفي جزئيتها.
وفي الجميع نظر: أما الخبران: فلما عرفت أنفا.
وما دل على طهارتها من الميتة: إنما يدل على أن النجاسة المسببة عن الموت لا تثبت في الأجزاء التي لا تحلها الحياة، ولا تدل على عدم نجاستها حتى مع انطباق عنوان نجس عليها.
ونفي الجزئية كما ترى.
فالأقوى هو ما اختاره المشهور، ويشهد له مضافا إلى اطلاق نصوص النجاسة، خبر (1) سليمان الإسكاف، سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يخزز به؟ قال (عليه السلام): لا بأس به، لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي.
حكم المتولد منهما فرع: لو تولد منهما أو من أحدهما ولد، فتارة يجتمع أحدهما مع الآخر، وأخرى يجتمع أحدهما مع طاهر، وعلى الثاني فتارة تكون الأم طاهرة والأب نجسا، وأخرى يكون بالعكس.
أما الصورة الأولى: فعن جماعة منهم الشهيدان والمحقق الثاني: نجاسة المتولد

(1) الوسائل - باب 13 من أبواب النجاسات حديث 3.
(٢٨٣)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 279 280 281 282 283 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست