____________________
فيتعين حمله على الاستحباب أو التقية، الثاني فيمن منعه الزحام يوم الجمعة من الخروج، فالمحكي عن الوسيلة والجامع والمقنع والنهاية والمبسوط والمهذب: وجوب الإعادة، وقد مر الكلام في هذا الفرع في المسوغات عند ذكر المسوغ الثالث وعرفت أن ما استدل به لهذا القول أجنبي عنه، الثالث من أراق الماء الموجود عنده مع العلم بعدم وجوده بعد ذلك، فالمحكي عن المفيد والشهيد وجوب الإعادة، وقد مر الكلام فيه في مبحث المسوغات في الفرع العاشر من فروع المسوغ الأول، وعرفت أن الأظهر عدم الوجوب.
التيمم قبل دخول الوقت المسألة الخامسة: (ولا يجوز) التيمم (قبل دخول الوقت) اجماعا منقولا مستفيضا لو لم يكن متواترا.
أقول: إن كان مرادهم بذلك إن الوضوء والغسل مستحبان نفسيان، أو للكون على الطهارة مع قطع النظر عن أي غاية فرضت، وليس كذلك التيمم لا سيما على القول بأنه مبيح لا مطهر فلا يصح قبل دخول وقت الصلاة، فيرد عليهم: أن الأظهر كون التيمم أيضا كذلك يأتي في المسألة السادسة، وإن كان مرادهم أنه بما أن فقدان الماء قبل الوقت غير مجز في التيمم وصحة الصلاة، به لأن أدلة التشريع إنما وردت في فقدان الماء في الوقت لا غير، فيرد عليهم: أن غاية ما يقتضيه ذلك عدم جواز التيمم قبل الوقت للصلاة، لا لغاية أخرى أو الاستحباب النفسي وعدم جوازه كذلك كما في الوضوء والغسل مما تقتضيه القواعد، لأن وجوب الصلاة مشروط بدخول الوقت، وليس وجوبها من قبيل المعلق كما حققناه في محله، والوجوب الغيري تابع في الاطلاق والاشتراط للوجوب النفسي فلا أمر به قبل وقت الصلاة، كما لا أمر بالصلاة، فلا يصح الاتيان به بداعي ذلك الأمر أو التوصل إليها كما حققناه في
التيمم قبل دخول الوقت المسألة الخامسة: (ولا يجوز) التيمم (قبل دخول الوقت) اجماعا منقولا مستفيضا لو لم يكن متواترا.
أقول: إن كان مرادهم بذلك إن الوضوء والغسل مستحبان نفسيان، أو للكون على الطهارة مع قطع النظر عن أي غاية فرضت، وليس كذلك التيمم لا سيما على القول بأنه مبيح لا مطهر فلا يصح قبل دخول وقت الصلاة، فيرد عليهم: أن الأظهر كون التيمم أيضا كذلك يأتي في المسألة السادسة، وإن كان مرادهم أنه بما أن فقدان الماء قبل الوقت غير مجز في التيمم وصحة الصلاة، به لأن أدلة التشريع إنما وردت في فقدان الماء في الوقت لا غير، فيرد عليهم: أن غاية ما يقتضيه ذلك عدم جواز التيمم قبل الوقت للصلاة، لا لغاية أخرى أو الاستحباب النفسي وعدم جوازه كذلك كما في الوضوء والغسل مما تقتضيه القواعد، لأن وجوب الصلاة مشروط بدخول الوقت، وليس وجوبها من قبيل المعلق كما حققناه في محله، والوجوب الغيري تابع في الاطلاق والاشتراط للوجوب النفسي فلا أمر به قبل وقت الصلاة، كما لا أمر بالصلاة، فلا يصح الاتيان به بداعي ذلك الأمر أو التوصل إليها كما حققناه في