____________________
والأول أقوى لصحيح (1) علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): قال سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال (عليه السلام): يغسل سبع مرات.
وعن المحقق: حمله على الاستحباب لاعراض أكثر القدماء عن ظاهره.
وفيه: أن الظاهر أو المحتمل أن عدم عملهم به ليس اعراضا بل يكون من جهة ما ذكره بعضهم من أن هذا الحكم بعيد، إذا الكلب الذي هو أنجس من كل نجس لا يجب غسل ملاقيه أكثر من ثلاث غسلات، فكيف يجب الغسل سبعا في الخنزير؟
ومعلوم أن مثل ذلك لا يوجب التصرف في ظاهر النص ما لم يوجب الاطمئنان بإرادة خلاف ظاهره، فالأقوى هو الأخذ بظاهره وهو الوجوب.
واستدل للثاني: بتسمية الخنزير كلبا لغة، فتشمله نصوص الكلب.
وفيه: أولا: أن تسميته به مجاز فلا يحمل اللفظ عليه ما لم يدل عليه قرينة.
وثانيا: أنه لو سلم شموله له لا ريب في انصراف لفظ الكلب عنه.
وبذلك ظهر وجه لزوم التعفير وعدمه.
المتنجس بالخمر (و) يغسل الإناء (من الخمر) ثلاثا لموثق عمار (2) عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال (عليه السلام): تغسله ثلاث مرات، وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال (عليه السلام): لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله
وعن المحقق: حمله على الاستحباب لاعراض أكثر القدماء عن ظاهره.
وفيه: أن الظاهر أو المحتمل أن عدم عملهم به ليس اعراضا بل يكون من جهة ما ذكره بعضهم من أن هذا الحكم بعيد، إذا الكلب الذي هو أنجس من كل نجس لا يجب غسل ملاقيه أكثر من ثلاث غسلات، فكيف يجب الغسل سبعا في الخنزير؟
ومعلوم أن مثل ذلك لا يوجب التصرف في ظاهر النص ما لم يوجب الاطمئنان بإرادة خلاف ظاهره، فالأقوى هو الأخذ بظاهره وهو الوجوب.
واستدل للثاني: بتسمية الخنزير كلبا لغة، فتشمله نصوص الكلب.
وفيه: أولا: أن تسميته به مجاز فلا يحمل اللفظ عليه ما لم يدل عليه قرينة.
وثانيا: أنه لو سلم شموله له لا ريب في انصراف لفظ الكلب عنه.
وبذلك ظهر وجه لزوم التعفير وعدمه.
المتنجس بالخمر (و) يغسل الإناء (من الخمر) ثلاثا لموثق عمار (2) عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال (عليه السلام): تغسله ثلاث مرات، وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال (عليه السلام): لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله