____________________
تعظيمها واحترامها والتنجيس مناف للتعظيم بجميع أفراده، وبما دل على حرمة المهانة لها بدعوى أن التنجيس مهانة فيحرم.
وفي الجميع نظر: إذ لم يعلم كون حكمة حرمة تنجيس المساجد الاحترام وتعظيم المسجد ووجوب التعظيم ولو بعض أفراده مما لم يدل عليه دليل، نعم المهانة لها حرام، فكل مورد استلزم التنجيس مهانة يحرم.
وأما إذا لم يستلزم تلك فلا وجه للحرمة إلا إذا ثبت اجماع تعبدي عليها.
وفي طهارة الشيخ الأعظم: هذا في غير خط المصحف، وأما فيه فلا اشكال في وجوب الإزالة لفحوى حرمة مس المحدث له.
وفيه: مضافا إلى ما أورده عليه المحقق الهمداني ره من أنه تتم الفحوى لو قلنا بوجوب حفظ القرآن عن أن يمسه غير المتطهر وإن لم يكن مكلفا بأن وجب منع غير المتطهر من مس خطه، وإلا فلا تتم الفحوى إلا بالنسبة إلى حرمة التنجيس لا وجوب الإزالة، كما لا يخفى أنه لعدم معلومية مناط الحكم لا سبيل إلى دعوى الأولوية.
ما يعفى عنه في الصلاة وأما الموارد المستثناة.
فهي أمور: الأول: (ما نقص عن سعة الدرهم) وقيده بعضهم ب (البغلي) وآخر: بالوافي، ولعلهما شئ واحد كما سيمر عليك (من الدم) غير الدماء الثلاثة الحيض والاستحاضة والنفاس ودم نجس العين والميتة وما لا يؤكل لحمه.
فهاهنا مسائل: الأولى: لا خلاف ولا اشكال في العفو عن الدم الأقل من الدرهم إذا كان في الثوب من نفسه، كما لا شبهة في عدم العفو عما زاد عن الدرهم، إنما الكلام يقع في مواضع:
وفي الجميع نظر: إذ لم يعلم كون حكمة حرمة تنجيس المساجد الاحترام وتعظيم المسجد ووجوب التعظيم ولو بعض أفراده مما لم يدل عليه دليل، نعم المهانة لها حرام، فكل مورد استلزم التنجيس مهانة يحرم.
وأما إذا لم يستلزم تلك فلا وجه للحرمة إلا إذا ثبت اجماع تعبدي عليها.
وفي طهارة الشيخ الأعظم: هذا في غير خط المصحف، وأما فيه فلا اشكال في وجوب الإزالة لفحوى حرمة مس المحدث له.
وفيه: مضافا إلى ما أورده عليه المحقق الهمداني ره من أنه تتم الفحوى لو قلنا بوجوب حفظ القرآن عن أن يمسه غير المتطهر وإن لم يكن مكلفا بأن وجب منع غير المتطهر من مس خطه، وإلا فلا تتم الفحوى إلا بالنسبة إلى حرمة التنجيس لا وجوب الإزالة، كما لا يخفى أنه لعدم معلومية مناط الحكم لا سبيل إلى دعوى الأولوية.
ما يعفى عنه في الصلاة وأما الموارد المستثناة.
فهي أمور: الأول: (ما نقص عن سعة الدرهم) وقيده بعضهم ب (البغلي) وآخر: بالوافي، ولعلهما شئ واحد كما سيمر عليك (من الدم) غير الدماء الثلاثة الحيض والاستحاضة والنفاس ودم نجس العين والميتة وما لا يؤكل لحمه.
فهاهنا مسائل: الأولى: لا خلاف ولا اشكال في العفو عن الدم الأقل من الدرهم إذا كان في الثوب من نفسه، كما لا شبهة في عدم العفو عما زاد عن الدرهم، إنما الكلام يقع في مواضع: