____________________
حاشيتنا على الكفاية.
ومنه يظهر: أن مرادهم لو كان ذلك كان الفرق بينه وبين الغسل والوضوء بلا فارق، وإن كان مرادهم أن الوضوء التهيؤي قبل الوقت يصح بخلاف التيمم.
ففيه أن ما دل على صحة ذلك الوضوء وهو المرسل (1) المروي عن الذكرى:
ما وقر الصلاة من آخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها. المنجبر ضعفه باعتماد الأساطين عليه، يدل على مشروعية التيمم التهيؤي لاطلاق المرسل.
لا يقال: إنه يقيد بالاجماع المتقدم.
فإنه يقال: إنه لعدم معلومية مراد المجمعين لا يقيد ذلك الاطلاق.
فتحصل: أنه لا فرق بين الطهارة المائية والترابية فيما تقتضيه القواعد من هذه الجهة.
(ويجوز مع الضيق) اجماعا لذلك، ولأنه المتيقن من موارد مشروعية التيمم.
التيمم في حال السعة (وفي حال السعة قولان) بل أقوال: الأول: ما عن المنتهى والتحرير والارشاد والبيان والمفاتيح والمدارك وغيرها: وهو الجواز مطلقا.
الثاني: ما عن المشهور مطلقا أو بين المتقدمين وهو وجوب التأخير إلى آخر الوقت، كذلك وعن ناصريات السيد وجمل القاضي وغيرهما: دعوى الاجماع عليه.
الثالث: ما عن المعتبر وتذكرة المصنف (ره) والنهاية والمختلف وغيرها: وهو جواز التقديم مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه، وعن المحقق الثاني: نسبته إلى أكثر المتأخرين، وعن الروضة: أنه الأشهر بينهم، وعن غير واحد: إن هذه
ومنه يظهر: أن مرادهم لو كان ذلك كان الفرق بينه وبين الغسل والوضوء بلا فارق، وإن كان مرادهم أن الوضوء التهيؤي قبل الوقت يصح بخلاف التيمم.
ففيه أن ما دل على صحة ذلك الوضوء وهو المرسل (1) المروي عن الذكرى:
ما وقر الصلاة من آخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها. المنجبر ضعفه باعتماد الأساطين عليه، يدل على مشروعية التيمم التهيؤي لاطلاق المرسل.
لا يقال: إنه يقيد بالاجماع المتقدم.
فإنه يقال: إنه لعدم معلومية مراد المجمعين لا يقيد ذلك الاطلاق.
فتحصل: أنه لا فرق بين الطهارة المائية والترابية فيما تقتضيه القواعد من هذه الجهة.
(ويجوز مع الضيق) اجماعا لذلك، ولأنه المتيقن من موارد مشروعية التيمم.
التيمم في حال السعة (وفي حال السعة قولان) بل أقوال: الأول: ما عن المنتهى والتحرير والارشاد والبيان والمفاتيح والمدارك وغيرها: وهو الجواز مطلقا.
الثاني: ما عن المشهور مطلقا أو بين المتقدمين وهو وجوب التأخير إلى آخر الوقت، كذلك وعن ناصريات السيد وجمل القاضي وغيرهما: دعوى الاجماع عليه.
الثالث: ما عن المعتبر وتذكرة المصنف (ره) والنهاية والمختلف وغيرها: وهو جواز التقديم مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه، وعن المحقق الثاني: نسبته إلى أكثر المتأخرين، وعن الروضة: أنه الأشهر بينهم، وعن غير واحد: إن هذه