____________________
ما يصح التيمم به عند فقد الأرض المسألة الرابعة: (ولو لم يجد) ما يتمم به من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة ونحوها مما فيه غبار بلا خلاف فيه، بل في المعتبر: هو مذهب علمائنا، وقريب منه ما عن التذكرة، وعن السيد: مساواة الغبار لوجه الأرض، وعن المنتهى: فيه قوة، وعن المهذب: اشتراط فقد الوحل في جواز التيمم بالغبار، وفي المدارك: الاستشكال في تقديم الغبار على الوحل بحسب الروايات، مع اعترافه بأن الأصحاب قاطعون به.
ويشهد للقول الأول جملة من النصوص: كموثق (1) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.
وصحيحه (2) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال (عليه السلام): يتيمم من لبده أو سرجه أو عرف دابته فإن فيها غبارا ويصلي.
وصحيح (3) رفاعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.
وصحيح (4) أبي بصير عنه (عليه السلام): إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به، فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به. ونحوها غيرها.
ويشهد للقول الأول جملة من النصوص: كموثق (1) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.
وصحيحه (2) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال (عليه السلام): يتيمم من لبده أو سرجه أو عرف دابته فإن فيها غبارا ويصلي.
وصحيح (3) رفاعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.
وصحيح (4) أبي بصير عنه (عليه السلام): إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به، فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به. ونحوها غيرها.