____________________
وفيه: مضافا إلى اطلاق دليلها، أن بعض ما نص على جريان القاعدة فيه من الأجزاء لا أثر لتركه من حيث صحة الأجزاء اللاحقة كالقراءة، فإن أثر تركها ليس بطلان الصلاة بل سجود السهو، وهذا الدليل قطعي على عدم اختصاص الدليل بخصوص صحة الأجزاء اللاحقة.
فتحصل: أن الأظهر المضي في الفرض أيضا.
لا يعيد الصلاة إذا وجد الماء المسألة الرابعة: (ولا يعيد ما صلى بتيممه) الصحيح لو وجد الماء وإن كان في الوقت كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا، وعن غير واحد حكايته، وعن القديمين وجوب الإعادة مع وجدان الماء في الوقت، وعن السيد في شرح الرسالة: وجوب الإعادة على الحاضر إذا وجد الماء في الوقت.
وتشهد للأول طائفتان من النصوص: الأولى: ما دل على نفي الإعادة مطلقا:
كصحيح (1) عبد الله بن علي الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء، قال (عليه السلام) يتيمم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة ونحوه جملة من الأخبار.
الثانية: ما دل على عدم الإعادة عند وجدان الماء في الوقت: كصحيح (2) أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت، فقال (عليه السلام): ليس عليه إعادة الصلاة.
وصحيح (3) زرارة: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإن أصاب الماء وقد صلى
فتحصل: أن الأظهر المضي في الفرض أيضا.
لا يعيد الصلاة إذا وجد الماء المسألة الرابعة: (ولا يعيد ما صلى بتيممه) الصحيح لو وجد الماء وإن كان في الوقت كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا، وعن غير واحد حكايته، وعن القديمين وجوب الإعادة مع وجدان الماء في الوقت، وعن السيد في شرح الرسالة: وجوب الإعادة على الحاضر إذا وجد الماء في الوقت.
وتشهد للأول طائفتان من النصوص: الأولى: ما دل على نفي الإعادة مطلقا:
كصحيح (1) عبد الله بن علي الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء، قال (عليه السلام) يتيمم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة ونحوه جملة من الأخبار.
الثانية: ما دل على عدم الإعادة عند وجدان الماء في الوقت: كصحيح (2) أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت، فقال (عليه السلام): ليس عليه إعادة الصلاة.
وصحيح (3) زرارة: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإن أصاب الماء وقد صلى