____________________
إلى أن ارتكازية بدلية التيمم عنها أيضا تقتضي ذلك، ومقتضاه مبغوضية ايجاد العجز اختيارا، هذا مضافا إلى الاجماع المدعى على الحرمة في المقام، فتأمل، فإن جميع ذلك محل اشكال ونظر سوى الاجماع إن ثبت، وحيث إن مصلحة القيد بعد سقوط الأمر بالمقيد لا يمكن استيفائها، فلا قضاء عليه، وبذلك يجمع بين كلمات القوم والأدلة، فتدبر فإنه دقيق.
ثم إن المراد بالعصيان في المقام إنما هو ما يعم التجري بالاقدام على عدم اليقين بالفراغ، إذ بناء على المختار في وجوب الطلب من كونه طريقيا، لو علم بأنه لو طلب لعثر يكون العصيان حقيقيا، ولكن لو لم يعلم بذلك فلا يكون عصيانا حقيقيا، إذ يحتمل عدم الماء واقعا فلم يكن مكلفا بالوضوء من الأول، فلا عصيان واقعا، ولعله لذلك عبر جماعة منهم المحقق في الشرايع والمصنف في محكي القواعد وغيرهما بالخطأ ولم يعبروا بالعصيان وهو أولى.
لو ترك الطلب حتى ضاق الوقت صحت صلاته أما المقام الثاني: فالكلام فيه في موردين: صحة الصلاة وعدمها، ووجوب القضاء وعدمه.
أما الأول: فالمشهور بين الأصحاب على ما في المدارك: صحة صلاته وتيممه، وعن الروض: نسبتها إلى فتوى الأصحاب، ولم ينقل الخلاف إلا عن ظاهر الخلاف والمبسوط والنهاية، ولا يبعد أن يكون المراد بما في هذه الكتب البطلان في السعة كما ترشد إليه دعوى الاجماع في محكي الخلاف عليه، وعليه فلا خلاف في الصحة.
ويشهد لها اطلاق قوله تعالى (1) (فإن لم تجدوا ماء فتيمموا) بناء على كون
ثم إن المراد بالعصيان في المقام إنما هو ما يعم التجري بالاقدام على عدم اليقين بالفراغ، إذ بناء على المختار في وجوب الطلب من كونه طريقيا، لو علم بأنه لو طلب لعثر يكون العصيان حقيقيا، ولكن لو لم يعلم بذلك فلا يكون عصيانا حقيقيا، إذ يحتمل عدم الماء واقعا فلم يكن مكلفا بالوضوء من الأول، فلا عصيان واقعا، ولعله لذلك عبر جماعة منهم المحقق في الشرايع والمصنف في محكي القواعد وغيرهما بالخطأ ولم يعبروا بالعصيان وهو أولى.
لو ترك الطلب حتى ضاق الوقت صحت صلاته أما المقام الثاني: فالكلام فيه في موردين: صحة الصلاة وعدمها، ووجوب القضاء وعدمه.
أما الأول: فالمشهور بين الأصحاب على ما في المدارك: صحة صلاته وتيممه، وعن الروض: نسبتها إلى فتوى الأصحاب، ولم ينقل الخلاف إلا عن ظاهر الخلاف والمبسوط والنهاية، ولا يبعد أن يكون المراد بما في هذه الكتب البطلان في السعة كما ترشد إليه دعوى الاجماع في محكي الخلاف عليه، وعليه فلا خلاف في الصحة.
ويشهد لها اطلاق قوله تعالى (1) (فإن لم تجدوا ماء فتيمموا) بناء على كون