____________________
واستدل لما مال إليه صاحب المدارك واختاره صاحب الحدائق من جواز تنجيس باطن المسجد: بموثق عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن الدماميل تكون بالرجل فتنفتح وهو في الصلاة قال (عليه السلام): يمسحه ويمسح يده بالحائط والأرض ولا يقطع الصلاة.
وأورد عليه: بأن انفتاحها غير ملازم لخروج الدم.
وفيه: أن مقتضى عدم الاستفصال شموله له، ولكن الموثق غير وارد في مقام البيان من هذه الجهة كي يتمسك باطلاقه.
فروع الأول: نسب إلى جماعة منهم الحلبيان بل إلى المشهور: حرمة ادخال النجاسة في المسجد وإن لم تكن منجسة، بل عن الحلي: الاجماع على عموم الحكم للمتنجس، وعن الشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم بل عن الأكثر: العدم.
واستدل للأول: بالنبوي المتقدم: جنبوا مساجدكم النجاسة.
وفيه: ما تقدم من ضعف سنده واجمال متنه، وبالآية الشريفة (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) (2) بضميمة عدم الفصل بين المسجد الحرام وغيره من المساجد، إذ الظاهر منها أن المنهي عنه دخولهم المسجد بما أنهم نجس لا لأجل ما يترتب على دخولهم من تلويثهم المسجد.
وفيه: أن الآية الشريفة مختصة بالمشرك ولا تشمل سائر النجاسات فضلا عن المتنجسات، إذ الظاهر منها كون موضوع الحكم هو النجس بالفتح لا النجس
وأورد عليه: بأن انفتاحها غير ملازم لخروج الدم.
وفيه: أن مقتضى عدم الاستفصال شموله له، ولكن الموثق غير وارد في مقام البيان من هذه الجهة كي يتمسك باطلاقه.
فروع الأول: نسب إلى جماعة منهم الحلبيان بل إلى المشهور: حرمة ادخال النجاسة في المسجد وإن لم تكن منجسة، بل عن الحلي: الاجماع على عموم الحكم للمتنجس، وعن الشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم بل عن الأكثر: العدم.
واستدل للأول: بالنبوي المتقدم: جنبوا مساجدكم النجاسة.
وفيه: ما تقدم من ضعف سنده واجمال متنه، وبالآية الشريفة (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) (2) بضميمة عدم الفصل بين المسجد الحرام وغيره من المساجد، إذ الظاهر منها أن المنهي عنه دخولهم المسجد بما أنهم نجس لا لأجل ما يترتب على دخولهم من تلويثهم المسجد.
وفيه: أن الآية الشريفة مختصة بالمشرك ولا تشمل سائر النجاسات فضلا عن المتنجسات، إذ الظاهر منها كون موضوع الحكم هو النجس بالفتح لا النجس