____________________
الوجه الأول المذكور للبطلان في تلك المسألة في المقام، ولذا فصل السيد في العروة بين الحرج والضرر، فحكم بفساد الوضوء في الثاني دون الأول.
إذا تيمم باعتقاد الضرر الخامس: إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه وصلى فتبين عدمه، فهل يصح تيممه وصلاته أم لا؟ وجهان: أقواهما الأول، إذ مشروعية التيمم علقت في جملة من نصوص الباب المتقدم بعضها كصحيحي (1) البزنطي وداود وغيرهما على الخوف من البرد والعطش، وإذا ثبتت مشروعيته كان مجزيا بلا كلام، كما سيأتي التعرض لهذه الكلية، ومورد هذه النصوص إنما هو الخوف، لكن يثبت في صورة الاعتقاد للأولوية القطعية ودعوى أن المتعين حمل هذه النصوص على إرادة جعل حكم ظاهري في ظرف احتمال الضرر، أما لأن ذلك مما يقتضيه الجمع العرفي بينها وبين ما يدل على تعليق الحكم على الضرر الواقعي. كحديث لا ضرر، والآية الشريفة. وغيرهما، وأما لامتناع كون كل منهما: أي الضرر الواقعي. وخوفه أو اعتقاده، موضوعا مستقلا للحكم، لاستلزامه اجتماع المثلين فيما لو خاف الضرر، وكان في الواقع كذلك، فلا بد من التصرف في إحدى الطائفتين، إما بحمل تلك الأدلة على إرادة كون الموضوع هو الخوف أو الاعتقاد، أو حمل نصوص الباب على إرادة جعل حكم ضرري، ولا ريب في أن الثاني أولى.
وعليه فكونه مجزيا في صورة انكشاف الخلاف يبتني على القول باجزاء المأمور به الظاهري عن الأمر الواقعي وهو خلاف الحق، مندفعة بأن الجمع العرفي في غير
إذا تيمم باعتقاد الضرر الخامس: إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه وصلى فتبين عدمه، فهل يصح تيممه وصلاته أم لا؟ وجهان: أقواهما الأول، إذ مشروعية التيمم علقت في جملة من نصوص الباب المتقدم بعضها كصحيحي (1) البزنطي وداود وغيرهما على الخوف من البرد والعطش، وإذا ثبتت مشروعيته كان مجزيا بلا كلام، كما سيأتي التعرض لهذه الكلية، ومورد هذه النصوص إنما هو الخوف، لكن يثبت في صورة الاعتقاد للأولوية القطعية ودعوى أن المتعين حمل هذه النصوص على إرادة جعل حكم ظاهري في ظرف احتمال الضرر، أما لأن ذلك مما يقتضيه الجمع العرفي بينها وبين ما يدل على تعليق الحكم على الضرر الواقعي. كحديث لا ضرر، والآية الشريفة. وغيرهما، وأما لامتناع كون كل منهما: أي الضرر الواقعي. وخوفه أو اعتقاده، موضوعا مستقلا للحكم، لاستلزامه اجتماع المثلين فيما لو خاف الضرر، وكان في الواقع كذلك، فلا بد من التصرف في إحدى الطائفتين، إما بحمل تلك الأدلة على إرادة كون الموضوع هو الخوف أو الاعتقاد، أو حمل نصوص الباب على إرادة جعل حكم ضرري، ولا ريب في أن الثاني أولى.
وعليه فكونه مجزيا في صورة انكشاف الخلاف يبتني على القول باجزاء المأمور به الظاهري عن الأمر الواقعي وهو خلاف الحق، مندفعة بأن الجمع العرفي في غير