____________________
السجاد (عليه السلام) الفر والذي اشتراه من العراق والقميص الذي يليه مستدلا عليه بأن أهل العراق يزعمون أن ذكاة الميتة دباغها وخبر (1) الدعائم عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): الميتة نجسة وإن دبغت يتعين طرحهما. وبذلك ظهر ما في الثالث. مع أن الاستصحاب يكفي للحكم بالنجاسة.
وأما النصوص الدالة على أنه لا تلبس الميتة وإن دبغت في الصلاة فهي أجنبية عن المدعى، إذ لا منافاة بين طهارة شئ وعدم جواز الصلاة فيه.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى عدم طهارة جلد الميتة بالدبغ.
حكم السقط السادس: المشهور بين الأصحاب أن السقط قبل ولوج الروح فيه نجس، بل لا خلاف فيه، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
والوجه في نجاسته صدق الميتة عليه، لأن الموت هو ما يقابل الحياة تقابل العدم والملكة، فهو عدم الحياة عما من شأنه تلك، وهذا يصدق على الجنين والفرخ في البيض، إذ لا يعتبر في صدق العدم في مقابل الملكة القابلية الفعلية، بل تكفي القابلية النوعية، مثلا الأعمى يطلق على الانسان غير البصير باعتبار قابلية نوع الانسان لكونه ذا بصر، وإن كان بالنسبة إلى هذا الشخص لم يحرز القابلية الفعلية، ودعوى عدم الاطلاق لأدلة نجاسة الميتة كما ترى.
وما ذكره جملة من المحققين (ره) منهم صاحب الجواهر (ره): بأنه على هذا لا بد من الالتزام بوجوب الغسل على من مس السقط، غير تام، إذ السقط قبل ولوج
وأما النصوص الدالة على أنه لا تلبس الميتة وإن دبغت في الصلاة فهي أجنبية عن المدعى، إذ لا منافاة بين طهارة شئ وعدم جواز الصلاة فيه.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى عدم طهارة جلد الميتة بالدبغ.
حكم السقط السادس: المشهور بين الأصحاب أن السقط قبل ولوج الروح فيه نجس، بل لا خلاف فيه، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
والوجه في نجاسته صدق الميتة عليه، لأن الموت هو ما يقابل الحياة تقابل العدم والملكة، فهو عدم الحياة عما من شأنه تلك، وهذا يصدق على الجنين والفرخ في البيض، إذ لا يعتبر في صدق العدم في مقابل الملكة القابلية الفعلية، بل تكفي القابلية النوعية، مثلا الأعمى يطلق على الانسان غير البصير باعتبار قابلية نوع الانسان لكونه ذا بصر، وإن كان بالنسبة إلى هذا الشخص لم يحرز القابلية الفعلية، ودعوى عدم الاطلاق لأدلة نجاسة الميتة كما ترى.
وما ذكره جملة من المحققين (ره) منهم صاحب الجواهر (ره): بأنه على هذا لا بد من الالتزام بوجوب الغسل على من مس السقط، غير تام، إذ السقط قبل ولوج