____________________
المكان الذي أصابه البول أو غيره من القذارات إذا جف لا بأس بالصلاة فيه، ولا تكون مكروهة.
فروع الأول: المشهور بين الأصحاب: أنها كما تطهر ظاهر الأرض كذلك تطهر باطنها المتصل بظاهرها باشراقها عليه وجفافه بذلك، وعن ظاهر البحار: الاجماع عليه، وعن المنتهى: اختصاص الحكم بالظاهر.
ويشهد للأول: مضافا إلى امكان دعوى أن ظاهر النصوص سؤالا وجوابا:
طهارة تمام الموضع النجس الذي جففته الشمس كما يشير إليه قوله (عليه السلام):
في صحيح (1) زرارة مشيرا إلى المكان الذي أصابه البول: فهو طاهر. أن الصلاة على مكان لا سيما إذا كان مفروشا بالرمل تستلزم تبدل أجزائه وصيرورة ما كان ظاهرا باطنا وبالعكس، ولو لم يكن الباطن طاهرا لما كان يجوز الصلاة.
واستدل للثاني: بأن الظاهر من خبر أبي بكر الحضرمي اعتبار اشراق الشمس على الموضوع النجس وجفافه باشراقها في الطهارة، وحيث إن الشمس لا تشرق على الباطن فلا يصير طاهرا.
وفيه: أنه إذا جف الباطن باشراق الشمس على الظاهر يصدق عرفا على مجموع ذلك المكان أنه جف باشراق الشمس.
نعم لو كان الباطن نجسا دون الظاهر لا يطهر إلا بأن تشرق الشمس عليه لاعتبار الاشراق على النجس، كما أنه لو كان الباطن غير متصل بالظاهر بأن كان
فروع الأول: المشهور بين الأصحاب: أنها كما تطهر ظاهر الأرض كذلك تطهر باطنها المتصل بظاهرها باشراقها عليه وجفافه بذلك، وعن ظاهر البحار: الاجماع عليه، وعن المنتهى: اختصاص الحكم بالظاهر.
ويشهد للأول: مضافا إلى امكان دعوى أن ظاهر النصوص سؤالا وجوابا:
طهارة تمام الموضع النجس الذي جففته الشمس كما يشير إليه قوله (عليه السلام):
في صحيح (1) زرارة مشيرا إلى المكان الذي أصابه البول: فهو طاهر. أن الصلاة على مكان لا سيما إذا كان مفروشا بالرمل تستلزم تبدل أجزائه وصيرورة ما كان ظاهرا باطنا وبالعكس، ولو لم يكن الباطن طاهرا لما كان يجوز الصلاة.
واستدل للثاني: بأن الظاهر من خبر أبي بكر الحضرمي اعتبار اشراق الشمس على الموضوع النجس وجفافه باشراقها في الطهارة، وحيث إن الشمس لا تشرق على الباطن فلا يصير طاهرا.
وفيه: أنه إذا جف الباطن باشراق الشمس على الظاهر يصدق عرفا على مجموع ذلك المكان أنه جف باشراق الشمس.
نعم لو كان الباطن نجسا دون الظاهر لا يطهر إلا بأن تشرق الشمس عليه لاعتبار الاشراق على النجس، كما أنه لو كان الباطن غير متصل بالظاهر بأن كان