____________________
الكفين، فهذا الترتيب عرفي ينطبق عليه الاطلاق من دون أن يكون اللفظ مستعملا في أكثر من معنى واحد.
ولو تعذر الباطن في أحداهما، فهل يكتفي بالظاهر فيهما، أم يقتصر على الضرب بباطن إحداهما، أم يتعين الضرب بباطن إحداهما وظاهر الأخرى؟ وجوه: قد استدل للأول: باختصاص ما دل على اعتبار كون الضرب بباطن الكفين بصورة الامكان فيهما، ففي غيرها يرجع إلى اطلاق نصوص الكف.
وفيه: مضافا إلى أن الظاهر بواسطة المناسبات المغروسة في الأذهان كون كل من الكفين موضوعا مستقلا يعتبر أن يكون الضرب في كل واحدة بالباطن فتعذر الضرب بباطن إحداهما لا يوجب تبديل التكليف في الأخرى، إن الاطلاقات كما أنها تنصرف إلى الباطن فيهما مع الامكان بالتقريب المتقدم، كذلك تنصرف إلى الباطن في إحداهما لو تعذر في الأخرى كما مر، فإذا الأقوى هو الوجه الثالث.
في اعتبار النية ثم إنه يعتبر أن يكون التيمم في حال كون التيمم (ناويا) اجماعا حكاه جماعة، بل عن التذكرة: دعوى اجماع علماء الاسلام عليه، ويشهد له مضافا إلى ذلك، أن الفعل غير الصادر عن الاختيار لا يتصف بالحسن ولا القبح، فلا يتعلق به الأمر ولا النهي فنفس تعلق الأمر يدل على اعتبارها.
وتعتبر أيضا - بلا خلاف بل باجماع علماء الاسلام - نية القربة، للاجماع على كونها من العبادات وتقتضيها مرتكزات المتشرعة، واطلاق أدلة البدلية بضميمة ما دل على عبادية الوضوء والغسل، واعتبار نية القربة في العبادات لعله من الضروريات، وتشير إليه نصوص (1) كثيرة تقدم بعضها في مبحث الوضوء.
ولو تعذر الباطن في أحداهما، فهل يكتفي بالظاهر فيهما، أم يقتصر على الضرب بباطن إحداهما، أم يتعين الضرب بباطن إحداهما وظاهر الأخرى؟ وجوه: قد استدل للأول: باختصاص ما دل على اعتبار كون الضرب بباطن الكفين بصورة الامكان فيهما، ففي غيرها يرجع إلى اطلاق نصوص الكف.
وفيه: مضافا إلى أن الظاهر بواسطة المناسبات المغروسة في الأذهان كون كل من الكفين موضوعا مستقلا يعتبر أن يكون الضرب في كل واحدة بالباطن فتعذر الضرب بباطن إحداهما لا يوجب تبديل التكليف في الأخرى، إن الاطلاقات كما أنها تنصرف إلى الباطن فيهما مع الامكان بالتقريب المتقدم، كذلك تنصرف إلى الباطن في إحداهما لو تعذر في الأخرى كما مر، فإذا الأقوى هو الوجه الثالث.
في اعتبار النية ثم إنه يعتبر أن يكون التيمم في حال كون التيمم (ناويا) اجماعا حكاه جماعة، بل عن التذكرة: دعوى اجماع علماء الاسلام عليه، ويشهد له مضافا إلى ذلك، أن الفعل غير الصادر عن الاختيار لا يتصف بالحسن ولا القبح، فلا يتعلق به الأمر ولا النهي فنفس تعلق الأمر يدل على اعتبارها.
وتعتبر أيضا - بلا خلاف بل باجماع علماء الاسلام - نية القربة، للاجماع على كونها من العبادات وتقتضيها مرتكزات المتشرعة، واطلاق أدلة البدلية بضميمة ما دل على عبادية الوضوء والغسل، واعتبار نية القربة في العبادات لعله من الضروريات، وتشير إليه نصوص (1) كثيرة تقدم بعضها في مبحث الوضوء.