____________________
وعلي بن بابويه لا يكون مخالفا لذلك كما يشهد له ما عن أمالي ولده نسبته إلى دين الإمامية، وأنه مضى على ما مضى عليه المشايخ، فإن ذلك من جهة اعتقاد الصدوق أن والده رئيس الإمامية أقوى شاهد على أن مذهبه كان وعدم وجوب مسح تمام الوجه، وإنما عبر بلفظ الوجه تبعا لما في النصوص كما هو عادة القدماء، لا سيما هو في رسالته.
الثاني: دلالة الآية الشريفة على إرادة البعض من الوجه المعتبر مسحه لمكان الباء، فإنها إذا دخلت على المتعدي تبعضه كما اختاره أهل العربية، مع أنها لو لم تحمل عليه لزم الالتزام بزيادتها وهي خلاف الأصل، مضافا إلى تصريح إمامنا الباقر في صحيح زرارة الوارد في تفسير الآية الشريفة بذلك.
الثالث: نصوصية جملة من النصوص البيانية المتضمنة أنه (صلى الله عليه وآله) مسح جبينيه وجبهته، في عدم وجوب مسح الجميع.
وعلى هذا فلا يبقى دليل على مسح تمام الوجه كي يقال: إن الجواب الحق العمل بالخبرين فيكون مخيرا بين مسح الوجه أو بعضه كما في المعتبر.
وأما القول الثاني: فقد استدل له بجملة من النصوص البيانية المقتصرة على لفظ الجبين، فإنها ظاهرة في اعتبار مسحهما بالخصوص.
وفيه أنه للاجماع على وجوب مسح الجبهة تحصيلا ونقلا مستفيضا، بل متواترا كما في الجواهر، بل عن المستند والمصابيح: أنه ضروري الدين فيتعين حمل الجبين على خصوص الجبهة أو على ما يعمها، ومخالفة الصدوق وحده لا تضر بالاجماع، مع أن الظاهر عدم مخالفته مع القوم في ذلك، وإنما عبر بالجبين لتبعية النصوص، كما يشهد له أنه لم يحك أحد عنه خلافا في ذلك، فوجوب مسح الجبهة مما لا كلام فيه.
ويؤيده موثق (1) زرارة المروي عن التهذيب عن الباقر (عليه السلام) عن
الثاني: دلالة الآية الشريفة على إرادة البعض من الوجه المعتبر مسحه لمكان الباء، فإنها إذا دخلت على المتعدي تبعضه كما اختاره أهل العربية، مع أنها لو لم تحمل عليه لزم الالتزام بزيادتها وهي خلاف الأصل، مضافا إلى تصريح إمامنا الباقر في صحيح زرارة الوارد في تفسير الآية الشريفة بذلك.
الثالث: نصوصية جملة من النصوص البيانية المتضمنة أنه (صلى الله عليه وآله) مسح جبينيه وجبهته، في عدم وجوب مسح الجميع.
وعلى هذا فلا يبقى دليل على مسح تمام الوجه كي يقال: إن الجواب الحق العمل بالخبرين فيكون مخيرا بين مسح الوجه أو بعضه كما في المعتبر.
وأما القول الثاني: فقد استدل له بجملة من النصوص البيانية المقتصرة على لفظ الجبين، فإنها ظاهرة في اعتبار مسحهما بالخصوص.
وفيه أنه للاجماع على وجوب مسح الجبهة تحصيلا ونقلا مستفيضا، بل متواترا كما في الجواهر، بل عن المستند والمصابيح: أنه ضروري الدين فيتعين حمل الجبين على خصوص الجبهة أو على ما يعمها، ومخالفة الصدوق وحده لا تضر بالاجماع، مع أن الظاهر عدم مخالفته مع القوم في ذلك، وإنما عبر بالجبين لتبعية النصوص، كما يشهد له أنه لم يحك أحد عنه خلافا في ذلك، فوجوب مسح الجبهة مما لا كلام فيه.
ويؤيده موثق (1) زرارة المروي عن التهذيب عن الباقر (عليه السلام) عن