____________________
وقد استدل له بمرفوع (1) علي بن أحمد عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة قال (عليه السلام): إن كان أجنب هو فليغتسل، وإن كان احتلم فليتيمم. ونحوه مرفوع (2) إبراهيم بن هاشم، بدعوى: أن لزوم الاغتسال وإن أصابه ما أصابه إنما جعل عقوبة لما فعله، ولو كان الاجناب جائزا لم يكن وجه لجعل العقوبة.
وفيه مضافا إلى ما ستعرف من أنهما ضعيفان للارسال، واعراض المشهور عنهما، أنهما إنما يدلان على وجوب الاغتسال على المجنب باختياره، وعدم انتقال فرضه إلى التيمم فيما إذا كان الاغتسال مضرا، ولعل منشأه عدم صحة التيمم فيما إذا تحقق العجز عن اختيار بخلاف ما إذا تحقق بنفسه أو غير ذلك، وعلى كل حال لا شاهد لكون الوجه فيه كونه عقوبة مجعولة لما فعله كي يدلان على حرمته.
فتحصل: أن الأقوى هو جواز الجماع مع عدم وجود الماء للغسل.
إراقة الماء قبل الوقت ثم إنه هل يجوز إراقة الماء قبل الوقت مع العلم بعدم وجدان الماء بعد الوقت كما عن جماعة، وفي الجواهر قطعا، أم لا يجوز كما عن غير واحد احتماله، وعن الوحيد الجزم به؟ وجهان.
وقد استدل للثاني: بأن العقل إنما يحكم بوجوب حفظ المقدمة قبل مجئ زمان الواجب إذا علم بعدم القدرة عليه بعده، ولذا يجب ابقاء الاستطاعة بعد أشهر الحج وتحصيل المقدمات الوجودية كالسفر قبل وقت الحج بلا خلاف في ذلك وبأنه يظهر من الأدلة زيادة الاهتمام بالصلاة ومقدماتها، ورفع موانعها، كما يشعر به النهي عن
وفيه مضافا إلى ما ستعرف من أنهما ضعيفان للارسال، واعراض المشهور عنهما، أنهما إنما يدلان على وجوب الاغتسال على المجنب باختياره، وعدم انتقال فرضه إلى التيمم فيما إذا كان الاغتسال مضرا، ولعل منشأه عدم صحة التيمم فيما إذا تحقق العجز عن اختيار بخلاف ما إذا تحقق بنفسه أو غير ذلك، وعلى كل حال لا شاهد لكون الوجه فيه كونه عقوبة مجعولة لما فعله كي يدلان على حرمته.
فتحصل: أن الأقوى هو جواز الجماع مع عدم وجود الماء للغسل.
إراقة الماء قبل الوقت ثم إنه هل يجوز إراقة الماء قبل الوقت مع العلم بعدم وجدان الماء بعد الوقت كما عن جماعة، وفي الجواهر قطعا، أم لا يجوز كما عن غير واحد احتماله، وعن الوحيد الجزم به؟ وجهان.
وقد استدل للثاني: بأن العقل إنما يحكم بوجوب حفظ المقدمة قبل مجئ زمان الواجب إذا علم بعدم القدرة عليه بعده، ولذا يجب ابقاء الاستطاعة بعد أشهر الحج وتحصيل المقدمات الوجودية كالسفر قبل وقت الحج بلا خلاف في ذلك وبأنه يظهر من الأدلة زيادة الاهتمام بالصلاة ومقدماتها، ورفع موانعها، كما يشعر به النهي عن