____________________
دوران الأمر بين الطهارة المائية وإزالة النجاسة (و) منها ما قد صرح الأصحاب بأنه (لو كان عليه نجاسة) أي كان بدن المصلي أو ثوبه نجسا (ولا يفضل الماء عن إزالتها) بمعنى أنه لا يكفيه إلا لإزالة النجاسة أو الطهارة المائية، (تيمم وأزالها به) وفي الجواهر والظاهر أن الحكم بذلك اتفاقي كما صرح به في المعتبر والمنتهى والتذكرة، وعن المعتبر نفي الخلاف بين أهل العلم فيه، واستدل بأن الطهارة المائية لها بدل وهو التيمم بخلاف إزالة النجاسة فيجب صرفه إليها والتيمم جمعا بين الحقين، ولخبر أبي عبيدة (1) عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن المرأة ترى الطهر في السفر وليس معها ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة، قال (عليه السلام): إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي، لتقديمه إزالة النجاسة فيه على الوضوء لوجوبه عليها.
ولكن يرد على الأول ما ذكرناه مرارا من أن موارد التنافي بين الحكمين الضمنين ليست من موارد التزاحم ليكون ماله بدل مقدما على ما ليس له بدل في السقوط، مع أن كون ذلك من مرجحات باب التزاحم محل كلام استوفيناه في الجزء الثاني من كتابنا زبدة الأصول، أضف إليه أنه يمكن أن يقال: إن الشارع جعل للصلاة مع الطهارة الخبثية بدلا وهو الصلاة مع النجاسة أو عاريا على الخلاف في المسألة.
وأما الثاني فلما مر من عدم وجوب الوضوء مع شئ من الأغسال، فعدم الأمر به في مورد الخبر لعله يكون لذلك.
وتنقيح القول في المقام أنه حيث يكون التنافي بين دليل لزوم إزالة الخبث عن بدن المصلي أو ثوبه، وبين دليل شرطية الطهارة المائية للصلاة، من قبيل تعارض
ولكن يرد على الأول ما ذكرناه مرارا من أن موارد التنافي بين الحكمين الضمنين ليست من موارد التزاحم ليكون ماله بدل مقدما على ما ليس له بدل في السقوط، مع أن كون ذلك من مرجحات باب التزاحم محل كلام استوفيناه في الجزء الثاني من كتابنا زبدة الأصول، أضف إليه أنه يمكن أن يقال: إن الشارع جعل للصلاة مع الطهارة الخبثية بدلا وهو الصلاة مع النجاسة أو عاريا على الخلاف في المسألة.
وأما الثاني فلما مر من عدم وجوب الوضوء مع شئ من الأغسال، فعدم الأمر به في مورد الخبر لعله يكون لذلك.
وتنقيح القول في المقام أنه حيث يكون التنافي بين دليل لزوم إزالة الخبث عن بدن المصلي أو ثوبه، وبين دليل شرطية الطهارة المائية للصلاة، من قبيل تعارض