____________________
الظهور، بل مقتضى اطلاق دليل الضرب ثبوت اعتبار الضرب في جميع حالات الأمر بالتيمم، ولازمه سقوط الأمر به عند الاضطرار وعدم التمكن من الضرب، ولما عن غير واحد من دعوى الاجماع عليه.
الثاني: المشهور بين الأصحاب: عدم كفاية الضرب بإحدى اليدين، وفي الجواهر: اجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا.
وتشهد له النصوص (1) المتواترة الآمرة بضرب اليدين وحكاية ذلك عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وعن المصنف في التذكرة والنهاية: احتمال الاجتزاء بالمسح بكف واحدة وعن المقدس الأردبيلي: استظهار الاجتزاء بضربة واحدة، واستدل لذلك بموثق (2) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن التيمم: فضرب بيده على الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة. وخبره (3) الآخر عنه (عليه السلام): وفيه: فضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما على الآخرى ثم مسح بجبينه ثم مسح كل واحدة على الأخرى مسح باليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى وخبر أبي أيوب المتقدم، ولكن الأولين ظاهران بقرينة ما في ذيلهما من مسح الكفين في إرادة الجنس الصادق على القليل والكثير من اليد لا الفرد، وعليه يحمل الأخير على ذلك.
ثم إن هل يعتبر أن يكون دفعة كما عن الحدائق نسبته إلى ظاهر الأصحاب، أم يكفي الضرب بهما على التعاقب؟ وجهان أقواهما الأول، لأن المتبادر إلى الذهن من النصوص الآمرة بضرب الكفين إرادة ضربهما معا، وكذلك النصوص (4) الحاكية لفعله
الثاني: المشهور بين الأصحاب: عدم كفاية الضرب بإحدى اليدين، وفي الجواهر: اجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا.
وتشهد له النصوص (1) المتواترة الآمرة بضرب اليدين وحكاية ذلك عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وعن المصنف في التذكرة والنهاية: احتمال الاجتزاء بالمسح بكف واحدة وعن المقدس الأردبيلي: استظهار الاجتزاء بضربة واحدة، واستدل لذلك بموثق (2) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن التيمم: فضرب بيده على الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة. وخبره (3) الآخر عنه (عليه السلام): وفيه: فضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما على الآخرى ثم مسح بجبينه ثم مسح كل واحدة على الأخرى مسح باليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى وخبر أبي أيوب المتقدم، ولكن الأولين ظاهران بقرينة ما في ذيلهما من مسح الكفين في إرادة الجنس الصادق على القليل والكثير من اليد لا الفرد، وعليه يحمل الأخير على ذلك.
ثم إن هل يعتبر أن يكون دفعة كما عن الحدائق نسبته إلى ظاهر الأصحاب، أم يكفي الضرب بهما على التعاقب؟ وجهان أقواهما الأول، لأن المتبادر إلى الذهن من النصوص الآمرة بضرب الكفين إرادة ضربهما معا، وكذلك النصوص (4) الحاكية لفعله