____________________
(صلى الله عليه وآله) كقوله (عليه السلام): فضرب بيديه على الأرض. وأما أخبار الضربة والضربتين فالظاهر كونها أجنبية عن المقام، فإن المتبادر منها إرادة ما يقابل التعدد لا التدريج.
الثالث: صرح غير واحد باعتبار كون الضرب أو الوضع بباطن الكفين، وأنه لا يكفي الضرب بظاهرهما، وعن بعض المحققين: أنه وفاقي، ويشهد له - مضافا إلى أنه المعهود من الضرب والوضع كما في المدارك، وأن عليه عمل المسلمين في الأعصار والأمصار من دون شك كما عن بعض المحققين، وإلى الاجماع عليه - ما عن نوادر (1) أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): فضرب (أي رسول الله - ص -) بيديه على الأرض، ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح جبينه، ثم مسح بكفيه كل واحدة على ظهر الأخرى. فإن الظاهر منه كون الماسح هو بطن كل كف، وهو الذي يضرب على الصعيد، كما لا يخفى.
ويؤيده أنه بقرينة مناسبة الحكم والموضوع يمكن استفادة ذلك من نصوص الكف، إذ الظاهر منها إذا أسند إليها ما يناسب الباطن كالأكل والمسح مما جرت العادة بحصوله من الباطن، إرادته دون الظاهر.
ثم إنه لو تعذر الباطن فيهما ينتقل إلى الظاهر لاطلاق نصوص الكف، وأدلة التقييد مختصة بحال الاختيار، أما الأولان فواضح، وأما الثالث فلأنه إنما يدل على لزوم كون المسح بالباطن عند الاختيار من جهة نقل تيممه (صلى الله عليه وآله)، ولا اطلاق له كي يشمل حال التعذر كما لا يخفى، وأما الرابع فلأن انصراف الاطلاقات إلى الباطن إنما هو مع الامكان لا مطلقا، فإن المتعارف في حق العاجز الضرب بظاهر
الثالث: صرح غير واحد باعتبار كون الضرب أو الوضع بباطن الكفين، وأنه لا يكفي الضرب بظاهرهما، وعن بعض المحققين: أنه وفاقي، ويشهد له - مضافا إلى أنه المعهود من الضرب والوضع كما في المدارك، وأن عليه عمل المسلمين في الأعصار والأمصار من دون شك كما عن بعض المحققين، وإلى الاجماع عليه - ما عن نوادر (1) أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): فضرب (أي رسول الله - ص -) بيديه على الأرض، ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح جبينه، ثم مسح بكفيه كل واحدة على ظهر الأخرى. فإن الظاهر منه كون الماسح هو بطن كل كف، وهو الذي يضرب على الصعيد، كما لا يخفى.
ويؤيده أنه بقرينة مناسبة الحكم والموضوع يمكن استفادة ذلك من نصوص الكف، إذ الظاهر منها إذا أسند إليها ما يناسب الباطن كالأكل والمسح مما جرت العادة بحصوله من الباطن، إرادته دون الظاهر.
ثم إنه لو تعذر الباطن فيهما ينتقل إلى الظاهر لاطلاق نصوص الكف، وأدلة التقييد مختصة بحال الاختيار، أما الأولان فواضح، وأما الثالث فلأنه إنما يدل على لزوم كون المسح بالباطن عند الاختيار من جهة نقل تيممه (صلى الله عليه وآله)، ولا اطلاق له كي يشمل حال التعذر كما لا يخفى، وأما الرابع فلأن انصراف الاطلاقات إلى الباطن إنما هو مع الامكان لا مطلقا، فإن المتعارف في حق العاجز الضرب بظاهر