____________________
الحالات كان مكلف بالصلاة بحسب وظيفته حتى الغرقى، لا أن التكليف بها يكون باقيا بعد أن عصى المكلف وصير ايجادها على النحو المعتبر شرعا في حقه ممتنعا.
وأما الثاني: فلأن سبيله سبيل الآية الشريفة فيجري فيه ما ذكرناه فيها.
وأما الثالث: فلأن دليل صحة الصلاة في تلك المسألة بعض هذه الوجوه المذكورة في المقام.
وأما الرابع: فلأن سقوط ما دل على شرطية الطلب بنفسه لا يصلح أن يكون دليلا لمشروعية التيمم في المقام. فالعمدة ما ذكرناه.
لا يجب القضاء في الفرض وأما المورد الثاني ففي الحدائق: استناد القول بوجوب القضاء إلى المشهور، وعن جامع المقاصد: نسبته إلى أكثر الأصحاب. ولكن الكلمات المحكية عن جماعة من الأصحاب الذين نسب إليهم ذلك غير ظاهرة فيه، فإن الظاهر ولا أقل من المحتمل: أن مراد جماعة منهم الإعادة في الوقت لو وجده بعدها في رحلة مثلا دون القضاء، كما أن مراد جماعة آخرين القضاء في خصوص صورة النسيان، كما يظهر لمن راجعها وتدبر فيها.
وكيف كان، فيشهد لعدم الوجوب: أن الاتيان بالمأمور به الاضطراري يجزي عن قضاء المأمور به الواقعي الأولي كما حقق في محله، مضافا إلى أن المورد من صغريات ما يأتي من أن من صلى بتيمم صحيح لا يجب عليه الإعادة والقضاء المستدل عليه بالنصوص الكثيرة، مع أن قوله (عليه السلام) في صحيح (1) زرارة المتقدم: فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه
وأما الثاني: فلأن سبيله سبيل الآية الشريفة فيجري فيه ما ذكرناه فيها.
وأما الثالث: فلأن دليل صحة الصلاة في تلك المسألة بعض هذه الوجوه المذكورة في المقام.
وأما الرابع: فلأن سقوط ما دل على شرطية الطلب بنفسه لا يصلح أن يكون دليلا لمشروعية التيمم في المقام. فالعمدة ما ذكرناه.
لا يجب القضاء في الفرض وأما المورد الثاني ففي الحدائق: استناد القول بوجوب القضاء إلى المشهور، وعن جامع المقاصد: نسبته إلى أكثر الأصحاب. ولكن الكلمات المحكية عن جماعة من الأصحاب الذين نسب إليهم ذلك غير ظاهرة فيه، فإن الظاهر ولا أقل من المحتمل: أن مراد جماعة منهم الإعادة في الوقت لو وجده بعدها في رحلة مثلا دون القضاء، كما أن مراد جماعة آخرين القضاء في خصوص صورة النسيان، كما يظهر لمن راجعها وتدبر فيها.
وكيف كان، فيشهد لعدم الوجوب: أن الاتيان بالمأمور به الاضطراري يجزي عن قضاء المأمور به الواقعي الأولي كما حقق في محله، مضافا إلى أن المورد من صغريات ما يأتي من أن من صلى بتيمم صحيح لا يجب عليه الإعادة والقضاء المستدل عليه بالنصوص الكثيرة، مع أن قوله (عليه السلام) في صحيح (1) زرارة المتقدم: فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه