____________________
ويرد عليه: مضافا إلى ذلك ولا أقل من الشك في الوصول الموجب للبناء على النجاسة استصحابا لها: أن ما تضمن من النصوص الأمر بالقاء السمن والزيت إذا ماتت فيهما الفأرة يدل على عدم امكان تطهيرهما، وإلا كان الأولى التنبيه عليه فتأمل.
نعم لو خلط مع الطحين وجعل خبزا ثم غسل لا يبعد دعوى وصول الماء إلى جميع أجزائه.
الثالث: لا يلحق بالصبي الصبية في كفاية الصب على ما تنجس ببوله كما هو المشهور بل بلا خلاف كما عن الجواهر لاختصاص النصوص به.
وقوله (1) في ذيل حسن الحلبي والغلام والجارية في ذلك شرع سواء لا يدل على مساواتهما في هذا الحكم، بل لعله بقرينة التعبير عنهما بالغلام والجارية الذين لا يطلقان عرفا على الرضيع والرضيعة إلا مع القرينة يكون ظاهرا في إرادة تساويهما في الحكم المجعول في ذيله وهو وجوب الغسل بعد الأكل.
ولخبر (2) السكوني عن جعفر عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم.
مطهرية الشمس (و) الثاني: (تطهر الشمس ما تجففه من البول وغيره على الأرض والأبنية والحصر والبواري) على المشهور، بل بلا خلاف في تأثير الشمس في ارتفاع حكم النجس في الجملة وإنما الخلاف وقع في مواضع ثلاثة.
نعم لو خلط مع الطحين وجعل خبزا ثم غسل لا يبعد دعوى وصول الماء إلى جميع أجزائه.
الثالث: لا يلحق بالصبي الصبية في كفاية الصب على ما تنجس ببوله كما هو المشهور بل بلا خلاف كما عن الجواهر لاختصاص النصوص به.
وقوله (1) في ذيل حسن الحلبي والغلام والجارية في ذلك شرع سواء لا يدل على مساواتهما في هذا الحكم، بل لعله بقرينة التعبير عنهما بالغلام والجارية الذين لا يطلقان عرفا على الرضيع والرضيعة إلا مع القرينة يكون ظاهرا في إرادة تساويهما في الحكم المجعول في ذيله وهو وجوب الغسل بعد الأكل.
ولخبر (2) السكوني عن جعفر عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم.
مطهرية الشمس (و) الثاني: (تطهر الشمس ما تجففه من البول وغيره على الأرض والأبنية والحصر والبواري) على المشهور، بل بلا خلاف في تأثير الشمس في ارتفاع حكم النجس في الجملة وإنما الخلاف وقع في مواضع ثلاثة.