____________________
بمطلق وجه الأرض ترابا كان أو غيره.
التيمم بأرض النورة والجص والحجر مسائل: الأولى: (ويجوز) التيمم (بأرض النورة والجص والحجر) كما هو المشهور وهاهنا مباحث:
الأول: في الحجر، فقد تقدم الكلام في جواز التيمم بمطلق وجه الأرض، حجرا كان أو غيره، واستدل لعدم جوازه به مضافا إلى ما تقدم من الأدلة التي استدل بها على اختصاص ما يصح التيمم به بالتراب، إما مطلقا أو في حال الاختيار التي عرفت ما فيها، باشتراط العلوق المتعذر حصوله لدى التيمم بالحجر، ولهذا الوجه نسب بعض عدم جواز التيمم به إلى أكثر الفقهاء، وبخروجه من مسمى الأرض بالاستحالة كالمعادن كما عن ابن الجنيد التصريح به.
وفيهما نظر: أما الأول: فلما ستعرف في شروط ما يتيمم به من عدم اعتبار العلوق، مع أنه لو سلم اعتباره فهو لا يلازم عدم جوازه بالأرض ذات الأحجار، لا سيما وأن الغالب عدم خلوها من الغبار الذي يعلق باليد، وبه يظهر ما في النسبة المزبورة، مضافا إلى أنه لا يدل على عدم جوازه بالحجر المسحوق.
وأما الثاني: فلأن الحجر يصدق عليه الأرض بلا كلام، وصدق المعدن عليه لو سلم مع أنه محل نظر بل منع. لا يمنع عنه، لأن المدار على صدق الأرض لا عدم صدق المعدن، كما أن مناط المنع الخروج عن مسمى الأرض لا كونه معدنا، فالأظهر جواز التيمم به.
المبحث الثاني: يجوز التيمم بأرض النورة والجص قبل الاحراق على المشهور شهرة عظيمة، بل لم ينقل الخلاف إلا عن الحلي حيث نسب إليه أنه منع عنه في النورة، والشيخ في النهاية حيث قيد الجواز فيهما بفقد التراب، وهما غير مخالفين
التيمم بأرض النورة والجص والحجر مسائل: الأولى: (ويجوز) التيمم (بأرض النورة والجص والحجر) كما هو المشهور وهاهنا مباحث:
الأول: في الحجر، فقد تقدم الكلام في جواز التيمم بمطلق وجه الأرض، حجرا كان أو غيره، واستدل لعدم جوازه به مضافا إلى ما تقدم من الأدلة التي استدل بها على اختصاص ما يصح التيمم به بالتراب، إما مطلقا أو في حال الاختيار التي عرفت ما فيها، باشتراط العلوق المتعذر حصوله لدى التيمم بالحجر، ولهذا الوجه نسب بعض عدم جواز التيمم به إلى أكثر الفقهاء، وبخروجه من مسمى الأرض بالاستحالة كالمعادن كما عن ابن الجنيد التصريح به.
وفيهما نظر: أما الأول: فلما ستعرف في شروط ما يتيمم به من عدم اعتبار العلوق، مع أنه لو سلم اعتباره فهو لا يلازم عدم جوازه بالأرض ذات الأحجار، لا سيما وأن الغالب عدم خلوها من الغبار الذي يعلق باليد، وبه يظهر ما في النسبة المزبورة، مضافا إلى أنه لا يدل على عدم جوازه بالحجر المسحوق.
وأما الثاني: فلأن الحجر يصدق عليه الأرض بلا كلام، وصدق المعدن عليه لو سلم مع أنه محل نظر بل منع. لا يمنع عنه، لأن المدار على صدق الأرض لا عدم صدق المعدن، كما أن مناط المنع الخروج عن مسمى الأرض لا كونه معدنا، فالأظهر جواز التيمم به.
المبحث الثاني: يجوز التيمم بأرض النورة والجص قبل الاحراق على المشهور شهرة عظيمة، بل لم ينقل الخلاف إلا عن الحلي حيث نسب إليه أنه منع عنه في النورة، والشيخ في النهاية حيث قيد الجواز فيهما بفقد التراب، وهما غير مخالفين