____________________
لو خاف العطش على نفسه أو غيره السادس: لا اشكال ولا خلاف في أنه لو كان عنده ماء قليل وخاف أن يعطش نفسه إن توضأ به، يجوز له التيمم، بل عن المعتبر نسبته إلى أهل العلم.
ويشهد له صحيح الحلبي (1) وموثق (2) سماعة المتقدمان في أول هذا المسوغ، ونحوهما صحيح (3) ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل، ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش، قال (عليه السلام): إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة، ليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي ونحوه خبر (4) ابن أبي يعفور.
إنما الكلام في أنه هل يختص ذلك بعطش نفسه كما في الشرايع، أم يعم عطش رفيقه إذا كان مسلما أو كافرا ذميا أو معاهدا، وعطش حيوان له حرمة كما عن المصنف (ره) في بعض كتبه، أم يعم كل ما يلزم من عدم صرف المال فيه الوقوع في الحرام، أو الضرر البدني أو المالي أو الحرج، أم يتعدى إلى غير ذلك؟ وجوه وأقوال.
قد استدل لجواز التيمم فيما لو خشي العطش على رفيقه أو دوابه في المعتبر:
بأن حرمة أخيه المسلم كحرمته، وبأن حرمة المسلم أكد من حرمة الصلاة، والخوف على الدواب خوف على المال، ومعه يجوز التيمم.
وفيه: أن غاية ما تدل عليه الأدلة إنما هي حرمة قتل المسلم، ووجوب حفظه من التلف، وأما أنه عند الخوف من تلفه يجب الاحتياط في حفظه فلا دليل عليه، كما أنه لا دليل على وجوب حفظه من حدوث مرض عليه أو حرج أو مشقة، وعليه فلا يدل ما ذكر على جواز التيمم في هذه الموارد، كما أن كون الخوف على المال في نفسه
ويشهد له صحيح الحلبي (1) وموثق (2) سماعة المتقدمان في أول هذا المسوغ، ونحوهما صحيح (3) ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل، ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش، قال (عليه السلام): إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة، ليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي ونحوه خبر (4) ابن أبي يعفور.
إنما الكلام في أنه هل يختص ذلك بعطش نفسه كما في الشرايع، أم يعم عطش رفيقه إذا كان مسلما أو كافرا ذميا أو معاهدا، وعطش حيوان له حرمة كما عن المصنف (ره) في بعض كتبه، أم يعم كل ما يلزم من عدم صرف المال فيه الوقوع في الحرام، أو الضرر البدني أو المالي أو الحرج، أم يتعدى إلى غير ذلك؟ وجوه وأقوال.
قد استدل لجواز التيمم فيما لو خشي العطش على رفيقه أو دوابه في المعتبر:
بأن حرمة أخيه المسلم كحرمته، وبأن حرمة المسلم أكد من حرمة الصلاة، والخوف على الدواب خوف على المال، ومعه يجوز التيمم.
وفيه: أن غاية ما تدل عليه الأدلة إنما هي حرمة قتل المسلم، ووجوب حفظه من التلف، وأما أنه عند الخوف من تلفه يجب الاحتياط في حفظه فلا دليل عليه، كما أنه لا دليل على وجوب حفظه من حدوث مرض عليه أو حرج أو مشقة، وعليه فلا يدل ما ذكر على جواز التيمم في هذه الموارد، كما أن كون الخوف على المال في نفسه