____________________
منه هو ما كانت الفضة فيه جرما عرفا لا لونا، فما عن المصنف رحمه الله وكشف الغطاء من شموله له ضعيف، كما أن الظاهر عدم شموله لما فيه حلقة من فضة كما تقدم، وعدم شموله للممتزج من الفضة، وغيرها، إذ مع استهلاك أحدهما يكون من مصاديق الآخر عرفا، وإلا فهو مغشوش لا مفضض.
ثم إنه نسب إلى المشهور: لزوم اجتناب موضع الفضة، وعن المحقق في المعتبر والعلامة الطباطبائي رحمه الله وصاحبي المدارك والذخيرة: الاستحباب.
ويشهد للأول: صحيح ابن سنان المتقدم وفيه: واعزل فاك عن موضع الفضة.
واستدل: للجواز بصحيح معاوية المتقدم، ولأجله ترفع اليد عن ظاهر الأمر في صحيح ابن سنان.
وفيه: ما تقدم من أن المفضض غير ما فيه حلقة من فضة، والصحيح يدل على الجواز في الثاني لا الأول، مع أن دلالته على الجواز في المقام إنما تكون بالاطلاق، فيقيد بصحيح ابن سنان.
أواني المشركين (و) المسألة الثالثة: (أواني المشركين) وسائر الكفار (طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة) كما هو المشهور، بل عن كشف اللثام: الاجماع عليه، وعن الشيخ في الخلاف: عدم جواز استعمالها.
وتشهد للأول: قاعدة الطهارة واستصحابها، ويؤيدهما ما دل (1) على طهارة الثوب الذي يعمله أهل الكتاب.
ثم إنه نسب إلى المشهور: لزوم اجتناب موضع الفضة، وعن المحقق في المعتبر والعلامة الطباطبائي رحمه الله وصاحبي المدارك والذخيرة: الاستحباب.
ويشهد للأول: صحيح ابن سنان المتقدم وفيه: واعزل فاك عن موضع الفضة.
واستدل: للجواز بصحيح معاوية المتقدم، ولأجله ترفع اليد عن ظاهر الأمر في صحيح ابن سنان.
وفيه: ما تقدم من أن المفضض غير ما فيه حلقة من فضة، والصحيح يدل على الجواز في الثاني لا الأول، مع أن دلالته على الجواز في المقام إنما تكون بالاطلاق، فيقيد بصحيح ابن سنان.
أواني المشركين (و) المسألة الثالثة: (أواني المشركين) وسائر الكفار (طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة) كما هو المشهور، بل عن كشف اللثام: الاجماع عليه، وعن الشيخ في الخلاف: عدم جواز استعمالها.
وتشهد للأول: قاعدة الطهارة واستصحابها، ويؤيدهما ما دل (1) على طهارة الثوب الذي يعمله أهل الكتاب.