____________________
المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر، والاستبراء بالخرطات بعد البول، وبالبول بعد خروج المني، وزوال التغير في البئر والجاري، وحجر الاستنجاء، وخروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف، وتيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء، واستبراء الحيوان الجلال، والتبعية، موكول إلى محله، فقد تقدم الكلام في جملة منها وسيأتي في غيرها.
فصل: في أحكام الأواني (و) فيه مسائل: الأولى (لو نجس الإناء وجب غسله) كغيره من المتنجسات، (فيغسله من ولوغ الكلب ثلاثا) اجماعا حكاه جماعة منهم السيد في الإنتصار والشيخ في الخلاف والمصنف في المنتهى، وعن ابن الجنيد: ايجاب سبع غسلات.
وعن صاحب المدارك وشيخه الأردبيلي: تقوية الاكتفاء بغسله واحدة بعد التعفير لولا الاجماع على اعتبار التعدد.
واستدل له في المدارك: باطلاق الأمر بالغسل في صحيح (1) البقباق قال فيه:
حتى انتهيت إلى الكلب فقال (عليه السلام): رجس نجس لا يتوضأ بفضله فاصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. ثم قال: كذا وجدته في ما وفقت عليه من كتب الأحاديث.
ونقله كذلك الشيخ في مواضع من الخلاف، والعلامة في المختلف، إلا أن المصنف نقله في المعتبر بزيادة لفظ المرتين بعد قوله ثم بالماء وقلده في ذلك من تأخر عنه، ولا يبعد أن يكون ذلك من قلم الناسخ.
فصل: في أحكام الأواني (و) فيه مسائل: الأولى (لو نجس الإناء وجب غسله) كغيره من المتنجسات، (فيغسله من ولوغ الكلب ثلاثا) اجماعا حكاه جماعة منهم السيد في الإنتصار والشيخ في الخلاف والمصنف في المنتهى، وعن ابن الجنيد: ايجاب سبع غسلات.
وعن صاحب المدارك وشيخه الأردبيلي: تقوية الاكتفاء بغسله واحدة بعد التعفير لولا الاجماع على اعتبار التعدد.
واستدل له في المدارك: باطلاق الأمر بالغسل في صحيح (1) البقباق قال فيه:
حتى انتهيت إلى الكلب فقال (عليه السلام): رجس نجس لا يتوضأ بفضله فاصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. ثم قال: كذا وجدته في ما وفقت عليه من كتب الأحاديث.
ونقله كذلك الشيخ في مواضع من الخلاف، والعلامة في المختلف، إلا أن المصنف نقله في المعتبر بزيادة لفظ المرتين بعد قوله ثم بالماء وقلده في ذلك من تأخر عنه، ولا يبعد أن يكون ذلك من قلم الناسخ.