____________________
ما تقتضيه القاعدة وهي الطهارة، لكونه من الأجزاء التي لا تحلها الحياة، مضافا إلى اطلاق نصوصها.
وبذلك ظهر ضعف ما عن المصنف ره من الافتاء بنجاسة بيض ما لا يؤكل لحمه نظرا إلى ما في جملة من النصوص من التصريح بجواز الأكل المختص بالمأكول، فيحمل غيرها عليه.
الأجزاء المبانة من الحي الثاني: المشهور بين الأصحاب أن الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميت عدا الأجزاء الصغار.
أقول: يقع الكلام في مقامين: الأول: في أصل الحكم، الثاني: فيما استثنى من طهارة الأجزاء الصغار.
أما الأول: فالظاهر أنه لا خلاف فيه، وتشهد له طوائف من النصوص: منها:
ما دل على نجاسة الميتة، فإن المفهوم منه عرفا نجاسة كل ما فيه الروح بخروجه، سواء صدق عليه الميتة أو لم يصدق، ولذا لو قطع الحمار مثلا بقطعات فخرج عنها الروح لا يتوقف العرف في الحكم بنجاسة كل قطعة منها.
ومنها: ما ورد في الصيد المتضمن لأن ما قطعت الحبالة فهو ميتة كخبر (1) عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام): ما أخذت الحبالة وانقطع منه شئ أو مات فهو ميتة.
وصحيح (2) ابن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه
وبذلك ظهر ضعف ما عن المصنف ره من الافتاء بنجاسة بيض ما لا يؤكل لحمه نظرا إلى ما في جملة من النصوص من التصريح بجواز الأكل المختص بالمأكول، فيحمل غيرها عليه.
الأجزاء المبانة من الحي الثاني: المشهور بين الأصحاب أن الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميت عدا الأجزاء الصغار.
أقول: يقع الكلام في مقامين: الأول: في أصل الحكم، الثاني: فيما استثنى من طهارة الأجزاء الصغار.
أما الأول: فالظاهر أنه لا خلاف فيه، وتشهد له طوائف من النصوص: منها:
ما دل على نجاسة الميتة، فإن المفهوم منه عرفا نجاسة كل ما فيه الروح بخروجه، سواء صدق عليه الميتة أو لم يصدق، ولذا لو قطع الحمار مثلا بقطعات فخرج عنها الروح لا يتوقف العرف في الحكم بنجاسة كل قطعة منها.
ومنها: ما ورد في الصيد المتضمن لأن ما قطعت الحبالة فهو ميتة كخبر (1) عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام): ما أخذت الحبالة وانقطع منه شئ أو مات فهو ميتة.
وصحيح (2) ابن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه