____________________
وكان يعلم بعدم تمكنه منه بعده، الذي قد عرفت لزوم أن يتطهر به. فراجع ما ذكرناه في تلك المسألة.
لو وجد الماء في أثناء الصلاة المسألة الثالثة: (ولو وجده) أي الماء (في الأثناء) قيل (أتم صلاته) مطلقا ولو تلبس بتكبيرة الاحرام كما في المتن ونسب إلى المشهور، وعن الحلي: دعوى الاجماع عليه، وقيل: يمضي في صلاته إذا كان قد ركع وإلا فيرجع ويتوضأ ويستقبل صلاته، وحكي هذا القول عن السيد في مصباحه وجمله، والجعفي، والصدوق، والشيخ في النهاية، وغيرهم من الأساطين، وعن ابن الجنيد: إن وجد الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية، وإن ركعها مضى في صلاته، وإن وجده بعد ركوع الركعة الأولى وخاف ضيق الوقت جاز أن لا يقطع، وعن سلار أنه قال: انصرف ما لم يقرأ، وعن ابن حمزة في الواسطة: يجب القطع مطلقا ما لم يغلب على ظنه ضيق الوقت، وإلا لم يقطعها إذا كبر هذه هي الأقوال في المسألة.
وأما النصوص فهي على طوائف: الأولى: ما دلت على المشهور: كصحيح (1) زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال (عليه السلام): فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، وإن كان قد ركع فليمض في الصلاة، فإن التيمم أحد الطهورين. وخبر (2) عبد الله بن عاصم المروي عن التهذيب بثلاثة طرق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال (عليه السلام): إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته.
لو وجد الماء في أثناء الصلاة المسألة الثالثة: (ولو وجده) أي الماء (في الأثناء) قيل (أتم صلاته) مطلقا ولو تلبس بتكبيرة الاحرام كما في المتن ونسب إلى المشهور، وعن الحلي: دعوى الاجماع عليه، وقيل: يمضي في صلاته إذا كان قد ركع وإلا فيرجع ويتوضأ ويستقبل صلاته، وحكي هذا القول عن السيد في مصباحه وجمله، والجعفي، والصدوق، والشيخ في النهاية، وغيرهم من الأساطين، وعن ابن الجنيد: إن وجد الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية، وإن ركعها مضى في صلاته، وإن وجده بعد ركوع الركعة الأولى وخاف ضيق الوقت جاز أن لا يقطع، وعن سلار أنه قال: انصرف ما لم يقرأ، وعن ابن حمزة في الواسطة: يجب القطع مطلقا ما لم يغلب على ظنه ضيق الوقت، وإلا لم يقطعها إذا كبر هذه هي الأقوال في المسألة.
وأما النصوص فهي على طوائف: الأولى: ما دلت على المشهور: كصحيح (1) زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال (عليه السلام): فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، وإن كان قد ركع فليمض في الصلاة، فإن التيمم أحد الطهورين. وخبر (2) عبد الله بن عاصم المروي عن التهذيب بثلاثة طرق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال (عليه السلام): إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته.