____________________
ولد الكافر تابع للكافر الثانية: المشهور بين الأصحاب: أن ولد الكافر يتبعه في النجاسة.
أقول: إن الولد تارة يكون مميزا يمكن له الاسلام عن بصيرة، وأخرى لا يكون كذلك.
أما الأول: فلو أسلم يقبل اسلامه ويحكم بطهارته لاطلاق ما يكون شارحا للاسلام الشامل للصبي والبالغ، ولما حققناه في محله من شرعية عبادات الصبي المتوقفة صحتها على الاسلام.
وحديث (1) رفع القلم: لو سلم أن المراد منه رفع قلم التكليف لا المؤاخذة - مع أن للمنع عنه مجالا واسعا - غاية ما يدل عليه رفع التكليف عن الصبي، وأما إذا كان فعل الصبي موضوعا للحكم المتوجه إلى البالغين كاسلامه وكفره الموضوعين للزوم الاجتناب وعدمه على البالغين فلا يدل الحديث على رفعه، فهو لا يدل إلا على عدم وجوب الاسلام عليه لا على عدم قبوله كما لا يخفى.
وأما روايات (2) عمد الصبي خطأ: فبعضها وإن كان مطلقا غير مذيل بقوله تحمله العاقلة وعليه فلا وجه لحمله على ما يكون مقيدا به كما لا يخفى، إلا أنه أيضا مختص بباب الضمانات، إذ تنزيل شئ منزلة آخر يتوقف على ثبوت المنزل والمنزل عليه، فمورد هذه الروايات ما يتصور فيه القسمان أي العمد والخطأ كالاتلاف ونحوه، وأما ما لا يتصور فيه إلا قسم واحد ولا يتصور فيه إلا قسم واحد ولا يتصور فيه الخطأ كباب العقود والايقاعات المتوقف تحققها على القصد والانشاء، فلا يكون مشمولا لهذه النصوص والإسلام من
أقول: إن الولد تارة يكون مميزا يمكن له الاسلام عن بصيرة، وأخرى لا يكون كذلك.
أما الأول: فلو أسلم يقبل اسلامه ويحكم بطهارته لاطلاق ما يكون شارحا للاسلام الشامل للصبي والبالغ، ولما حققناه في محله من شرعية عبادات الصبي المتوقفة صحتها على الاسلام.
وحديث (1) رفع القلم: لو سلم أن المراد منه رفع قلم التكليف لا المؤاخذة - مع أن للمنع عنه مجالا واسعا - غاية ما يدل عليه رفع التكليف عن الصبي، وأما إذا كان فعل الصبي موضوعا للحكم المتوجه إلى البالغين كاسلامه وكفره الموضوعين للزوم الاجتناب وعدمه على البالغين فلا يدل الحديث على رفعه، فهو لا يدل إلا على عدم وجوب الاسلام عليه لا على عدم قبوله كما لا يخفى.
وأما روايات (2) عمد الصبي خطأ: فبعضها وإن كان مطلقا غير مذيل بقوله تحمله العاقلة وعليه فلا وجه لحمله على ما يكون مقيدا به كما لا يخفى، إلا أنه أيضا مختص بباب الضمانات، إذ تنزيل شئ منزلة آخر يتوقف على ثبوت المنزل والمنزل عليه، فمورد هذه الروايات ما يتصور فيه القسمان أي العمد والخطأ كالاتلاف ونحوه، وأما ما لا يتصور فيه إلا قسم واحد ولا يتصور فيه إلا قسم واحد ولا يتصور فيه الخطأ كباب العقود والايقاعات المتوقف تحققها على القصد والانشاء، فلا يكون مشمولا لهذه النصوص والإسلام من