____________________
فيها في موضع الغسل، والمسح في موضعه مع تعذره، وكذا المسح في التيمم، وبأن اللازم من عدم المسح عليها ترك الصلاة إذ لا تصح بدون طهارة، ومن المعلوم بطلانه.
وفي الجميع نظر: أما القاعدة: فلما عرفت من عدم دلالتها على عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعسورها، وإنما تدل على عدم سقوط الميسور من الأفراد بمعسورها.
وأما الخبر: فلأنه إنما يدل على أن سقوط جزئية ما هو حرجي يستفاد من الآية لا وجوب الباقي كما لا يخفى.
وأما الثالث: فلأن النصوص إنما دلت على قيام الجبيرة مقام الجسد في باب الوضوء لا مطلقا.
وأما الرابع: فلأن ما دل على عدم سقوط الصلاة إن دل على عدم السقوط حتى مع تعذر الطهارة فلازمه وجوب الصلاة بلا طهارة في المقام، وإلا فلازمه سقوطها لفرض تعذر الطهارة، وعلى أي حال لا يصلح أن يكون دليلا على حصول الطهارة بالتيمم الناقص، فإذا العمدة هو الاجماع إن ثبت وكان تعبديا لا مستندا إلى بعض ما تقدم من الوجوه.
في كيفية تيمم النائب الرابع: يجوز الاستنابة عند عدم امكان المباشرة بلا خلاف، ونسبه سيد المدارك إلى علمائنا، ويشهد له ما رواه (1) ابن مسكين وغيره في الصحيح عن الإمام الصادق (عليه السلام) في المجدور الذي غسل فمات: ألا يمموه إن شفاء العي السؤال.
وفي الجميع نظر: أما القاعدة: فلما عرفت من عدم دلالتها على عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعسورها، وإنما تدل على عدم سقوط الميسور من الأفراد بمعسورها.
وأما الخبر: فلأنه إنما يدل على أن سقوط جزئية ما هو حرجي يستفاد من الآية لا وجوب الباقي كما لا يخفى.
وأما الثالث: فلأن النصوص إنما دلت على قيام الجبيرة مقام الجسد في باب الوضوء لا مطلقا.
وأما الرابع: فلأن ما دل على عدم سقوط الصلاة إن دل على عدم السقوط حتى مع تعذر الطهارة فلازمه وجوب الصلاة بلا طهارة في المقام، وإلا فلازمه سقوطها لفرض تعذر الطهارة، وعلى أي حال لا يصلح أن يكون دليلا على حصول الطهارة بالتيمم الناقص، فإذا العمدة هو الاجماع إن ثبت وكان تعبديا لا مستندا إلى بعض ما تقدم من الوجوه.
في كيفية تيمم النائب الرابع: يجوز الاستنابة عند عدم امكان المباشرة بلا خلاف، ونسبه سيد المدارك إلى علمائنا، ويشهد له ما رواه (1) ابن مسكين وغيره في الصحيح عن الإمام الصادق (عليه السلام) في المجدور الذي غسل فمات: ألا يمموه إن شفاء العي السؤال.