____________________
الأصغر فلا يؤثر الحدث الأصغر في إزالتها.
لو اجتمعت أسباب متعددة المسألة التاسعة: لو وجدت أسباب متعددة للغسل بحيث لو كان واجدا للماء كان عليه أغسال متعددة، وكان فاقدا للماء، فهل يكتفى بتيمم واحد عن الجميع كما يكتفى بغسل واحد في صورة الوجدان، أم يكتفي به لو نوى الجميع ولا يكتفي لو نوى واحدا منها ولو كان المنوي ما هو بدل عن غسل الجنابة، أم لا يجتزي بما لو نوى غير الجنابة وإن كان في الغسل لو نوى غير الجنابة كان مجزيا، أم لا يجتزى مطلقا؟ وجوه وأقوال: أقواها الأول لاطلاق أدلة (1) البدلية، فكما أن الغسل الواحد يرفع جميع الأحداث، فكذلك التيمم، وبعبارة أخرى مقتضى اطلاق أدلة البدلية ترتيب جميع آثار الغسل عليه، ولذا التزمنا بأن التيمم الذي هو بدل عن غسل الحيض يغني عن الوضوء بناءا على اغناء كل غسل عنه، وليس ذلك إلا لأجل اطلاق أدلة البدلية.
واستدل للأخير: باحتمال عدم شمول أدلة البدلية لمثل ذلك، لا سيما وأن التيمم مبيح مع لا رافع، والأصل عدم التداخل.
وفيه: ما عرفت من اطلاق أدلة البدلية وكونه رافعا لا مبيحا، مع أن كونه مبيحا لا ينافي ذلك، ولذا حكموا بالتداخل في أغسال المستحاضة. وبه ترفع اليد عما تقتضيه أصالة عدم التداخل، كما أن كون التيمم طهارة ضعيفة لا ينافيه بعد اطلاق أدلة البدلية. وبذلك كله ظهر ضعف القولين الآخرين الذين اختار أولهما الشيخ (قده) واحتمل ثانيهما المحقق الثاني.
لو اجتمعت أسباب متعددة المسألة التاسعة: لو وجدت أسباب متعددة للغسل بحيث لو كان واجدا للماء كان عليه أغسال متعددة، وكان فاقدا للماء، فهل يكتفى بتيمم واحد عن الجميع كما يكتفى بغسل واحد في صورة الوجدان، أم يكتفي به لو نوى الجميع ولا يكتفي لو نوى واحدا منها ولو كان المنوي ما هو بدل عن غسل الجنابة، أم لا يجتزي بما لو نوى غير الجنابة وإن كان في الغسل لو نوى غير الجنابة كان مجزيا، أم لا يجتزى مطلقا؟ وجوه وأقوال: أقواها الأول لاطلاق أدلة (1) البدلية، فكما أن الغسل الواحد يرفع جميع الأحداث، فكذلك التيمم، وبعبارة أخرى مقتضى اطلاق أدلة البدلية ترتيب جميع آثار الغسل عليه، ولذا التزمنا بأن التيمم الذي هو بدل عن غسل الحيض يغني عن الوضوء بناءا على اغناء كل غسل عنه، وليس ذلك إلا لأجل اطلاق أدلة البدلية.
واستدل للأخير: باحتمال عدم شمول أدلة البدلية لمثل ذلك، لا سيما وأن التيمم مبيح مع لا رافع، والأصل عدم التداخل.
وفيه: ما عرفت من اطلاق أدلة البدلية وكونه رافعا لا مبيحا، مع أن كونه مبيحا لا ينافي ذلك، ولذا حكموا بالتداخل في أغسال المستحاضة. وبه ترفع اليد عما تقتضيه أصالة عدم التداخل، كما أن كون التيمم طهارة ضعيفة لا ينافيه بعد اطلاق أدلة البدلية. وبذلك كله ظهر ضعف القولين الآخرين الذين اختار أولهما الشيخ (قده) واحتمل ثانيهما المحقق الثاني.