____________________
وثانيا: لو تنزلنا عما ذكرناه غاية ما يلزم من ما ذكر حمل الأمر في الصحيح والمرسل على الجامع بين الاستحباب والوجوب، وعليه فهما ليسا قرينة لحمل الأمر في الحسن الظاهر في الوجوب على الاستحباب.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى نجاسة عرق الإبل الجلالة، والأحوط الاجتناب عن عرق سائر الحيوانات الجلالات.
حكم المسوخات وفي نجاسة الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأرة بل مطلق المسوخات قولان: فعن الشيخ في النهاية: لزوم غسل ما لاقى مع الثعلب أو الأرنب أو الفأرة أو الوزغة، وعن المفيد في المقنعة: نجاسة الثعلب والأرنب، وعن موضع آخر منها: نجاسة الفأرة والوزغة، وعن الوسيلة: نجاسة الأربعة، وعن أبي الصلاح وابن زهرة: نجاسة الثعلب والأرنب، وعن الخلاف: نجاسة المسوخ كلها. ونسب إلى المشهور: الطهارة في الجميع، بل في الجواهر: شهرة كادت تكون اجماعا، بل لعله الظاهر من المحكي عن الناصريات.
وقد استدل للنجاسة في الأربعة والعقرب وعامة السباع بجملة من النصوص:
كمرسل (1) يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته هل يحل أن يمس الثعلب أو الأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال (عليه السلام): لا يضره ولكن يغسل يده.
وصحيح (2) ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام): في الفأرة تقع في الماء وتمشي
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى نجاسة عرق الإبل الجلالة، والأحوط الاجتناب عن عرق سائر الحيوانات الجلالات.
حكم المسوخات وفي نجاسة الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأرة بل مطلق المسوخات قولان: فعن الشيخ في النهاية: لزوم غسل ما لاقى مع الثعلب أو الأرنب أو الفأرة أو الوزغة، وعن المفيد في المقنعة: نجاسة الثعلب والأرنب، وعن موضع آخر منها: نجاسة الفأرة والوزغة، وعن الوسيلة: نجاسة الأربعة، وعن أبي الصلاح وابن زهرة: نجاسة الثعلب والأرنب، وعن الخلاف: نجاسة المسوخ كلها. ونسب إلى المشهور: الطهارة في الجميع، بل في الجواهر: شهرة كادت تكون اجماعا، بل لعله الظاهر من المحكي عن الناصريات.
وقد استدل للنجاسة في الأربعة والعقرب وعامة السباع بجملة من النصوص:
كمرسل (1) يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته هل يحل أن يمس الثعلب أو الأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال (عليه السلام): لا يضره ولكن يغسل يده.
وصحيح (2) ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام): في الفأرة تقع في الماء وتمشي