____________________
المراد بآخر الوقت الثاني: المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه: الآخر العرفي، لا الآخر الحقيقي، لتعذر العمل على الحقيقي غالبا أو دائما، فيكون تكليفا بما لا يطاق. فهل يجب الصبر إلى زمان لا يبقى من الوقت إلا بقدر الواجبات، أم يكفي عدم زيادة الوقت عن الصلاة المشتملة على الواجبات والمندوبات المتعارفة مثل القنوت والمقدمات المتعارفة كالمشي إلى مكان المصلي ونحوه، أم يكفي عدم زيادة الوقت عن الصلاة المشتملة على المستحبات حتى غير المتعارفة؟ وجوه: خيرها وسطها، ولا يخفى وجهه.
الثالث: صرح جمع من فضلاء الأصحاب: بأن من عليه فائتة فالأوقات كلها صالحة لتيممه، كذا في الحدائق، وعن بعض: عدم وجدان الخلاف فيه.
واستدل له بعموم قوله (عليه السلام) (1): ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها.
وباختصاص أخبار (2) المضايقة بالتيمم لصاحبة الوقت، وباستفادة حكمها من أخبار (3) المواسعة الواردة في الفرائض الموقتة، لاشتمالها على التعليل الموجب للتعدي عن موردها إلى المقام.
ولكن يرد على الأول: أنه لا نظر له إلى غير الوقت من الشروط كي يستدل به لاثبات طهورية التيمم والاكتفاء به، وإنما يدل على أن الأوقات كلها صالحة لوقوع الصلاة القضائية فيها. وبعبارة أخرى: أنه لا يدل على سقوط اعتبار الطهارة المائية، كما لا يدل على سقوط غيرها مما يعتبر في الصلاة إذا تعذر الاتيان به.
وأما الثاني: فهو وإن كان متينا في نفسه إلا أنه لا يدل على جوازه في السعة
الثالث: صرح جمع من فضلاء الأصحاب: بأن من عليه فائتة فالأوقات كلها صالحة لتيممه، كذا في الحدائق، وعن بعض: عدم وجدان الخلاف فيه.
واستدل له بعموم قوله (عليه السلام) (1): ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها.
وباختصاص أخبار (2) المضايقة بالتيمم لصاحبة الوقت، وباستفادة حكمها من أخبار (3) المواسعة الواردة في الفرائض الموقتة، لاشتمالها على التعليل الموجب للتعدي عن موردها إلى المقام.
ولكن يرد على الأول: أنه لا نظر له إلى غير الوقت من الشروط كي يستدل به لاثبات طهورية التيمم والاكتفاء به، وإنما يدل على أن الأوقات كلها صالحة لوقوع الصلاة القضائية فيها. وبعبارة أخرى: أنه لا يدل على سقوط اعتبار الطهارة المائية، كما لا يدل على سقوط غيرها مما يعتبر في الصلاة إذا تعذر الاتيان به.
وأما الثاني: فهو وإن كان متينا في نفسه إلا أنه لا يدل على جوازه في السعة