فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٥٠٨
ويكره المفضض
____________________
بالإضافة إلى ما يوضع فيه فعلا، وأما الإناء فإنما يطلق بلحاظ الظرف في حد ذاته فلا ينبغي التأمل في كونه تفسيرا بالأعم لعدم صدق الإناء على الصندوق وقوطي العطر ونحوهما، وصدق الوعاء عليها.
ومنه يظهر ضعف ما عن مفردات الراغب من تفسيره بما يوضع فيه الشئ وما عن غير واحد من تفسيره بالظرف، ويؤيد ذلك مصحح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): سألته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال: نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد.
والظاهر أنه عبارة عن متاع البيت الذي يستعمل في الأكل أو الشرب أو مقدماتهما كالسماور ونحوه، أو مؤخراتهما كالإبريق ونحوه.
وأما صحيح (1) ابن بزيع المشتمل على مبالغة الإمام (عليه السلام) في تنزيه فعل أبي الحسن (عليه السلام) عن إمساك المرآة الملبسة بالفضة الموهم لأعمية الإناء من ذلك، فلا يعتني به لعدم ظهور جوابه (عليه السلام) فيها كما لا يخفى.
الإناء المفضض (و) الخامسة: (يكره) الأكل والشرب في الإناء (المفضض)، بل مطلق استعماله على المشهور، وعن الذخيرة والرياض: نسبته إلى عامة المتأخرين، بل عن الجواهر: لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن الخلاف حيث سوى بينه وبين الذهب والفضة.

(1) الوسائل باب 65 من أبواب النجاسات حديث 1.
(٥٠٨)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 499 500 501 502 504 505 508 509 510 » »»
الفهرست