____________________
وعن المهذب: نجاسة ميتة العقرب، واستدل له بموثق (1) سماعة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت، قال (عليه السلام):
ألقها وتوضأ منها، وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره.
وفيه: أنه يتعين حمل الأمر بالإراقة على أولوية الاجتناب عنه لخبر (2) ابن جعفر عن أخيه: سألته عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة؟ قال (عليه السلام): لا بأس.
الشك في التذكية الخامس: لا اشكال في أن ما لم يذك ذكاة شرعية بحكم الميتة اجماعا ونصوصا، بل لا يبعد دعوى أن المراد من الميتة ذلك، ويشهد له موثق (3) سماعة: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا. والنصوص (4) الواردة في باب الأطعمة في أليات الغنم المتضمنة أن ما يقطع منها وهي أحياء ميتة. فإنه إذا كان المراد من الميتة ما يصدق على الأليات فلا محالة يصدق على كل ما خرج روحه بغير وجه شرعي، ثم إنه لو علم بعدم التذكية فلا اشكال، وأما إذا شك ولم تكن أمارة عليها فقد عرفت في بحث البول والغائط موارد جريان أصالة عدم التذكية وموارد لا تجري فيها.
وإنما الكلام في المقام يقع في أنه هل تترتب النجاسة على أصالة عدم التذكية أم لا؟ وقد استدل لعدم ترتبها عليها بوجهين:
الأول: أنه لكون الاستصحاب من الأدلة الظنية لا تثبت به النجاسة لأنها لا
ألقها وتوضأ منها، وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره.
وفيه: أنه يتعين حمل الأمر بالإراقة على أولوية الاجتناب عنه لخبر (2) ابن جعفر عن أخيه: سألته عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة؟ قال (عليه السلام): لا بأس.
الشك في التذكية الخامس: لا اشكال في أن ما لم يذك ذكاة شرعية بحكم الميتة اجماعا ونصوصا، بل لا يبعد دعوى أن المراد من الميتة ذلك، ويشهد له موثق (3) سماعة: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا. والنصوص (4) الواردة في باب الأطعمة في أليات الغنم المتضمنة أن ما يقطع منها وهي أحياء ميتة. فإنه إذا كان المراد من الميتة ما يصدق على الأليات فلا محالة يصدق على كل ما خرج روحه بغير وجه شرعي، ثم إنه لو علم بعدم التذكية فلا اشكال، وأما إذا شك ولم تكن أمارة عليها فقد عرفت في بحث البول والغائط موارد جريان أصالة عدم التذكية وموارد لا تجري فيها.
وإنما الكلام في المقام يقع في أنه هل تترتب النجاسة على أصالة عدم التذكية أم لا؟ وقد استدل لعدم ترتبها عليها بوجهين:
الأول: أنه لكون الاستصحاب من الأدلة الظنية لا تثبت به النجاسة لأنها لا