____________________
واستدل للثاني: باطلاق (1) دليل البدلية، وفيه ما عرفت مرارا من عدم.
لاستدلال به في مثل هذه الخصوصية، ثم إن المراد بالموالاة هي المتابعة العرفية، فإن مقتضى الأدلة المذكورة ذلك، وأما ما في الجواهر من أن المراد بها عدم التفريق المنافي لهيئة ذلك التيمم وصورته، فيرد عليه: أن صورة التيمم كغيره من العبادات ليست إلا أجزائه وشروطه المعتبرة فيه، إذ معها يتحقق الاسم، ولم تثبت الهيئة الاتصالية للتيمم كما ثبت في الصلاة كي يقال إن الفصل الماحي لتلك الصورة موجب بطلان، وعليه فتفسير الموالاة بعدم التفريق المنافي لهيئة ذلك التيمم في غير محله، وأضعف منه ما عن الدروس من أن المراد بها هو المعنى المعتبر في الوضوء بتقدير الجفاف إن كان ماء لعدم الدليل عليه، وكونه خلاف المقطوع به منهم.
الابتداء بالأعلى الثالث: الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل كما صرح به جماعة، وفي الحدائق: نسبته إلى المشهور، وعن المحقق الثاني: دعوى الاجماع عليه في اليدين، وعن المحقق الأردبيلي وكشف اللثام: الالتزام بعدم وجوبه، وجعل رعايته في المدارك أحوط.
واستدل للأول: بأدلة البدلية (2) والتنزيل، سيما بعد ما ورد في بعض الأخبار (3) من أن التيمم نصف الوضوء، وبالتيممات البيانية، وبالإجماع.
وفي الجميع نظر: أما أدلة البدلية فلما مر غير مرة من أن تلك الأدلة لا تدل على اعتبار مثل هذه الخصوصيات، وإلا يلزم تخصيص الأكثر، مع أن مقتضى تلك الأدلة التفصيل بين ما هو بدل عن الوضوء، وما هو بدل عن الغسل، فيعتبر في الأول
لاستدلال به في مثل هذه الخصوصية، ثم إن المراد بالموالاة هي المتابعة العرفية، فإن مقتضى الأدلة المذكورة ذلك، وأما ما في الجواهر من أن المراد بها عدم التفريق المنافي لهيئة ذلك التيمم وصورته، فيرد عليه: أن صورة التيمم كغيره من العبادات ليست إلا أجزائه وشروطه المعتبرة فيه، إذ معها يتحقق الاسم، ولم تثبت الهيئة الاتصالية للتيمم كما ثبت في الصلاة كي يقال إن الفصل الماحي لتلك الصورة موجب بطلان، وعليه فتفسير الموالاة بعدم التفريق المنافي لهيئة ذلك التيمم في غير محله، وأضعف منه ما عن الدروس من أن المراد بها هو المعنى المعتبر في الوضوء بتقدير الجفاف إن كان ماء لعدم الدليل عليه، وكونه خلاف المقطوع به منهم.
الابتداء بالأعلى الثالث: الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل كما صرح به جماعة، وفي الحدائق: نسبته إلى المشهور، وعن المحقق الثاني: دعوى الاجماع عليه في اليدين، وعن المحقق الأردبيلي وكشف اللثام: الالتزام بعدم وجوبه، وجعل رعايته في المدارك أحوط.
واستدل للأول: بأدلة البدلية (2) والتنزيل، سيما بعد ما ورد في بعض الأخبار (3) من أن التيمم نصف الوضوء، وبالتيممات البيانية، وبالإجماع.
وفي الجميع نظر: أما أدلة البدلية فلما مر غير مرة من أن تلك الأدلة لا تدل على اعتبار مثل هذه الخصوصيات، وإلا يلزم تخصيص الأكثر، مع أن مقتضى تلك الأدلة التفصيل بين ما هو بدل عن الوضوء، وما هو بدل عن الغسل، فيعتبر في الأول