____________________
حديث (1) لا تعاد الصلاة بناء على ما هو الصحيح من أن المراد من الطهور في المستثنى الطهارة الحدثية، وأن الطهارة إنما تكون شرطا للصلاة في حال السجود لا من شرائط السجود.
إذا صلى في النجس (ولو صلى في النجس مع العلم أعاد في الوقت وخارجه) اجماعا.
وتشهد له النصوص الدالة على لزوم إزالة النجاسة عن الثوب والبدن المتقدم بعضها، إذ بناء على اعتبار الطهارة يكون المأتي به غير مطابق للمأمور به فيكون باطلا، وجملة من النصوص الخاصة: كصحيح (2) ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): سألته عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم. قال (عليه السلام): إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابه قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى.
ونحوه غيره.
(ولو نسي في حال الصلاة أعاد في الوقت) لا خارجه كما عن الشيخ في الاستبصار، والمصنف ره في جملة من كتبه، بل المشهور بين المتأخرين.
وعن المشهور: لزوم الإعادة مطلقا، بل عن الغنية وشرح الجمل: دعوى الاجماع عليه.
وعن الشيخ في بعض كتبه وصاحب المدارك وغيرهما: القول بالصحة ونفي الإعادة، وعن المعتبر: الميل إليه.
إذا صلى في النجس (ولو صلى في النجس مع العلم أعاد في الوقت وخارجه) اجماعا.
وتشهد له النصوص الدالة على لزوم إزالة النجاسة عن الثوب والبدن المتقدم بعضها، إذ بناء على اعتبار الطهارة يكون المأتي به غير مطابق للمأمور به فيكون باطلا، وجملة من النصوص الخاصة: كصحيح (2) ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): سألته عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم. قال (عليه السلام): إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابه قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى.
ونحوه غيره.
(ولو نسي في حال الصلاة أعاد في الوقت) لا خارجه كما عن الشيخ في الاستبصار، والمصنف ره في جملة من كتبه، بل المشهور بين المتأخرين.
وعن المشهور: لزوم الإعادة مطلقا، بل عن الغنية وشرح الجمل: دعوى الاجماع عليه.
وعن الشيخ في بعض كتبه وصاحب المدارك وغيرهما: القول بالصحة ونفي الإعادة، وعن المعتبر: الميل إليه.