____________________
أو على تغايرهما.
وعلى الثاني: أنه على فرض حجية الموثق، وعدم طرحه للاعراض بناء على رجوع الضمير إلى شئ من الوضوء كما هو الظاهر منه، وتسليم أن الوجه في ادخال الشك في شئ من الوضوء، وهو فيه في الشك في المحل ترتب أثر واحد، أو انطباقه عليه مع أن للمنع عنهما مجالا واسعا، أنه لا وجه للالحاق، لأن كون ما ذكر علة لا من قبيل حكمة التشريع التي لا يتعدى عنها غير ثابت، فلا وجه للالحاق.
ويرد على الثالث: مضافا إلى كونه أخص من المدعى، ما عرفت غير مرة من عدم عموم يدل على بدلية التيمم عن الطهارة المائية في جميع الخصوصيات والأحكام، مع أنه لو كان لما كان يعتمد عليه لاختلافهما في كثير من الخصوصيات، فيلزم حينئذ تخصيص الأكثر.
فتحصل: أن الأظهر جريانها في التيمم.
فصل في أحكام التيمم (و) فيه مسائل: الأولى (ينقضه كل نواقض الطهارة) المائية بلا خلاف، بل اجماعا كما عن جماعة حكايته، وتشهد له جملة من النصوص كصحيح (1) زرارة: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال (عليه السلام): نعم ما لم يحدث أو يصب ماء. ونحوه غيره، ومنه يظهر وجه ما في المتن (ويزيد عليها وجود الماء مع التمكن من استعماله) الذي مما لا خلاف فيه، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه، وعن تذكرة المصنف (ره): أنه قول العلماء إلا ما نقل عن أبي سلمة والشعبي.
وعلى الثاني: أنه على فرض حجية الموثق، وعدم طرحه للاعراض بناء على رجوع الضمير إلى شئ من الوضوء كما هو الظاهر منه، وتسليم أن الوجه في ادخال الشك في شئ من الوضوء، وهو فيه في الشك في المحل ترتب أثر واحد، أو انطباقه عليه مع أن للمنع عنهما مجالا واسعا، أنه لا وجه للالحاق، لأن كون ما ذكر علة لا من قبيل حكمة التشريع التي لا يتعدى عنها غير ثابت، فلا وجه للالحاق.
ويرد على الثالث: مضافا إلى كونه أخص من المدعى، ما عرفت غير مرة من عدم عموم يدل على بدلية التيمم عن الطهارة المائية في جميع الخصوصيات والأحكام، مع أنه لو كان لما كان يعتمد عليه لاختلافهما في كثير من الخصوصيات، فيلزم حينئذ تخصيص الأكثر.
فتحصل: أن الأظهر جريانها في التيمم.
فصل في أحكام التيمم (و) فيه مسائل: الأولى (ينقضه كل نواقض الطهارة) المائية بلا خلاف، بل اجماعا كما عن جماعة حكايته، وتشهد له جملة من النصوص كصحيح (1) زرارة: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال (عليه السلام): نعم ما لم يحدث أو يصب ماء. ونحوه غيره، ومنه يظهر وجه ما في المتن (ويزيد عليها وجود الماء مع التمكن من استعماله) الذي مما لا خلاف فيه، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه، وعن تذكرة المصنف (ره): أنه قول العلماء إلا ما نقل عن أبي سلمة والشعبي.