____________________
وعليه فالمكاتبة تدل على أن للفأرة قسمين: طاهر، ونجس، فيقيد بها اطلاق الصحيح، وحيث لم يبين فيها القسمان. فلا بد من الرجوع إلى القواعد الأخر وهي تقتضي طهارة ما أخذ من المذكى، وما انفصل عن الحي، ونجاسة ما أخذ منه با لجز، أما الأول والثالث فواضح، وأما الثاني فلأن حمل نصوص طهارة المسك على خصوص القسم الأول حمل لها على الفرد النادر، مضافا إلى أن طهارة ذلك القسم غير محتاجة إلى البيان، فيتعين أن يقال: إنه أريد من مورد الاجماع والأخبار القسم الثاني الذي هو الفرد المتعارف الغالب.
ميتة ما لا نفس له الرابع ميتة ما لا نفس له طاهرة بلا خلاف، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع على الطهارة، ويشهد لها موثق (1) حفص عن جعفر عن أبيه (عليه السلام):
لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة والايراد عليه بأنه لم يصرح فيه بالميتة، مندفع بأن الظاهر من اسناد الافساد وعدمه إلى ما له نفس وما ليست له منجسيته وعدمها، لا منجسية بوله وروثه ونحوهما، مع أن اطلاقه على فرض التنزل يشمل ميتته، وأضعف منه دعوى اختصاصه بالماء.
وموثق (2) عمار عنه (عليه السلام) سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، قال (عليه السلام) كل ما ليس له دم فلا بأس. بضميمة عدم الفصل بين ما ليس لم دم وما له دم غير سائل.
ميتة ما لا نفس له الرابع ميتة ما لا نفس له طاهرة بلا خلاف، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع على الطهارة، ويشهد لها موثق (1) حفص عن جعفر عن أبيه (عليه السلام):
لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة والايراد عليه بأنه لم يصرح فيه بالميتة، مندفع بأن الظاهر من اسناد الافساد وعدمه إلى ما له نفس وما ليست له منجسيته وعدمها، لا منجسية بوله وروثه ونحوهما، مع أن اطلاقه على فرض التنزل يشمل ميتته، وأضعف منه دعوى اختصاصه بالماء.
وموثق (2) عمار عنه (عليه السلام) سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، قال (عليه السلام) كل ما ليس له دم فلا بأس. بضميمة عدم الفصل بين ما ليس لم دم وما له دم غير سائل.