____________________
وإن لم يكن مأمورا به. وتمام الكلام في محله.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى عدم وجوب الإعادة والقضاء فيما إذا لم يكن الجاهل مقصرا.
الجاهل بالموضوع وأما المقام الثاني: فالمشهور بين الأصحاب فيما التفت بعد الفراغ من الصلاة أو لم يلتفت أصلا صحة الصلاة، وأنه لا يجب عليه الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارجه، وعن الخلاف: قيل: بالإعادة مطلقا.
وعن جماعة من القدماء والمتأخرين كالشيخ في النهاية في باب المياه منها، وابن زهرة في الغنية، والمحقق في جامع المقاصد، والمصنف رحمه الله في القواعد وغيرهم:
وجوب الإعادة في الوقت لا في خارجه.
وعن الشهيد في الذكرى وصاحب الحدائق: التفصيل بين من شك فاجتهد في البحث عن الطهارة فلا يعيد، وغيره، فيعيد.
وما اختاره المشهور هو الأقوى: وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح (1) عبد الرحمن سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال (عليه السلام): إن كان لم يعلم فلا يعيد.
وصحيح (2) زرارة المعلل عدم وجوب الإعادة بأنه كان على يقين فشك.
وخبر (3) علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام): عن الرجل:
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى عدم وجوب الإعادة والقضاء فيما إذا لم يكن الجاهل مقصرا.
الجاهل بالموضوع وأما المقام الثاني: فالمشهور بين الأصحاب فيما التفت بعد الفراغ من الصلاة أو لم يلتفت أصلا صحة الصلاة، وأنه لا يجب عليه الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارجه، وعن الخلاف: قيل: بالإعادة مطلقا.
وعن جماعة من القدماء والمتأخرين كالشيخ في النهاية في باب المياه منها، وابن زهرة في الغنية، والمحقق في جامع المقاصد، والمصنف رحمه الله في القواعد وغيرهم:
وجوب الإعادة في الوقت لا في خارجه.
وعن الشهيد في الذكرى وصاحب الحدائق: التفصيل بين من شك فاجتهد في البحث عن الطهارة فلا يعيد، وغيره، فيعيد.
وما اختاره المشهور هو الأقوى: وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح (1) عبد الرحمن سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال (عليه السلام): إن كان لم يعلم فلا يعيد.
وصحيح (2) زرارة المعلل عدم وجوب الإعادة بأنه كان على يقين فشك.
وخبر (3) علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام): عن الرجل: