____________________
طهارته.
ولكن بناء على أن المطهر الغسل بعد زوال العين اعتبار هذا القيد في غير محله، إذ مع وجود عين النجاسة في المغسول لا يكون غسله مطهرا له، إذ الغسلة المزيلة غير مطهرة، ومع عدم وجودها لا يتصور تغير الماء بأوصاف عين النجاسة والتغير بغير أوصافها لا يوجب النجاسة كما عرفت في مبحث الماء المتغير.
شرائط التطهير بالقليل وأما القسم الثاني فهو أمور: الأول: ورود الماء على المتنجس على المشهور، بل عن الجواهر: لم أجد من جزم بخلافه، وعن الشهيد: عدم اعتباره، بل عن المفاتيح:
دعوى الشهرة عليه. والأقوى ذلك، ويشهد له مضافا إلى عدم الدليل على اعتباره فيتعين الرجوع إلى اطلاق الأمر بالغسل. صحيح (1) ابن مسلم: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول قال (عليه السلام): اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة.
ودعوى حمله على كون المركن كرا كما ترى، كما أن دعوى حمله على ما لو وضع الثوب في المركن أولا ثم أورد الماء عليه، يدفعها أن ذلك خلاف المتعارف في الغسل في المركن، يأباه سياق ذيله، وأبعد منهما حمل الغسل فيه على إرادة التنظيف لا التطهير.
واستدل للقول الأول: بانصراف نصوص التطهير إلى المتعارف من الغسل بنحو الورود، وبما تضمن الأمر بالصب الظاهر في الورود، وبأن أدلة الغسل بالماء
ولكن بناء على أن المطهر الغسل بعد زوال العين اعتبار هذا القيد في غير محله، إذ مع وجود عين النجاسة في المغسول لا يكون غسله مطهرا له، إذ الغسلة المزيلة غير مطهرة، ومع عدم وجودها لا يتصور تغير الماء بأوصاف عين النجاسة والتغير بغير أوصافها لا يوجب النجاسة كما عرفت في مبحث الماء المتغير.
شرائط التطهير بالقليل وأما القسم الثاني فهو أمور: الأول: ورود الماء على المتنجس على المشهور، بل عن الجواهر: لم أجد من جزم بخلافه، وعن الشهيد: عدم اعتباره، بل عن المفاتيح:
دعوى الشهرة عليه. والأقوى ذلك، ويشهد له مضافا إلى عدم الدليل على اعتباره فيتعين الرجوع إلى اطلاق الأمر بالغسل. صحيح (1) ابن مسلم: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول قال (عليه السلام): اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة.
ودعوى حمله على كون المركن كرا كما ترى، كما أن دعوى حمله على ما لو وضع الثوب في المركن أولا ثم أورد الماء عليه، يدفعها أن ذلك خلاف المتعارف في الغسل في المركن، يأباه سياق ذيله، وأبعد منهما حمل الغسل فيه على إرادة التنظيف لا التطهير.
واستدل للقول الأول: بانصراف نصوص التطهير إلى المتعارف من الغسل بنحو الورود، وبما تضمن الأمر بالصب الظاهر في الورود، وبأن أدلة الغسل بالماء