____________________
إن لم يحرز ذلك، أو أحرز التساوي فإن الحكم حينئذ هو التخيير، وهو يكفي في مشروعية التيمم، إذ لو ثبت جواز ترك الطهارة المائية تثبت مشروعية التيمم للملازمة بينهما المستفادة من الأخبار.
لاحظ تعليل الإمام الصادق (1) لمشروعية التيمم في مورد الخوف من السبع.
فإني أخاف عليك التخلف من أصحابك... الخ إذ لولا الملازمة بين نفي وجوب الطلب ومشروعية التيمم لما صح ذلك، وقوله (عليه السلام) في خبر (2) آخر. لا آمره أن يغرر بنفسه. حيث لم يتعرض لمشروعية التيمم، بل اقتصر على بيان عدم وجوب الطلب وصحيح الحلبي: ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء... الخ.
بل يمكن الاستدلال على الملازمة بوجه آخر، وهو أن الأمر في موارد سقوط وجوب الطهارة المائية يدور بين جواز ترك الصلاة رأسا، والصلاة بلا طهارة، ومشروعية طهارة أخرى غير المائية والترابية، ومشروعية التيمم، ولا سبيل إلى الالتزام بشئ منها سوى الأخير كما هو واضح.
تنبيهات.
الأول: إن سقوط وجوب الوضوء عند التزاحم ربما يكون بنحو الرخصة، كما لو خشي عطش نفسه لو توضأ، إذ له أن يتحمل مشقة العطش ويتوضأ بالماء الطاهر كما عرفت في بعض المباحث السابقة، وربما يكون بنحو العزيمة، كما لو كان عنده ماء بقدر ما يتوضأ به وكان مسلم في معرض الهلاكة من شدة العطش، فإنه في أمثال ذلك يجب عليه صرف الماء في رفع عطش المسلم والتيمم، فلو عصى ذلك وتوضأ هل يصح وضوءه أم لا؟ قولان اختار أولهما بعض الأعاظم، واستدل له: بثبوت الأمر
لاحظ تعليل الإمام الصادق (1) لمشروعية التيمم في مورد الخوف من السبع.
فإني أخاف عليك التخلف من أصحابك... الخ إذ لولا الملازمة بين نفي وجوب الطلب ومشروعية التيمم لما صح ذلك، وقوله (عليه السلام) في خبر (2) آخر. لا آمره أن يغرر بنفسه. حيث لم يتعرض لمشروعية التيمم، بل اقتصر على بيان عدم وجوب الطلب وصحيح الحلبي: ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء... الخ.
بل يمكن الاستدلال على الملازمة بوجه آخر، وهو أن الأمر في موارد سقوط وجوب الطهارة المائية يدور بين جواز ترك الصلاة رأسا، والصلاة بلا طهارة، ومشروعية طهارة أخرى غير المائية والترابية، ومشروعية التيمم، ولا سبيل إلى الالتزام بشئ منها سوى الأخير كما هو واضح.
تنبيهات.
الأول: إن سقوط وجوب الوضوء عند التزاحم ربما يكون بنحو الرخصة، كما لو خشي عطش نفسه لو توضأ، إذ له أن يتحمل مشقة العطش ويتوضأ بالماء الطاهر كما عرفت في بعض المباحث السابقة، وربما يكون بنحو العزيمة، كما لو كان عنده ماء بقدر ما يتوضأ به وكان مسلم في معرض الهلاكة من شدة العطش، فإنه في أمثال ذلك يجب عليه صرف الماء في رفع عطش المسلم والتيمم، فلو عصى ذلك وتوضأ هل يصح وضوءه أم لا؟ قولان اختار أولهما بعض الأعاظم، واستدل له: بثبوت الأمر