____________________
هو في مقام بيان قضية خارجية كما يشهد له توصيفه بالاحتباس، إذ لا أثر للحيض المحتبس.
وأما الثاني: فلأن كون أصل النفاس حيضا لا يوجب ترتب جميع أحكامه عليه بعد كونه عنوانا مستقلا في مقابله.
وأما الثالث: فقد عرفت ما فيه.
وبذلك كله ظهر ما في الاستدلال لاستثناء الاستحاضة، وحيث إن الاجماع فيهما غير ثابت إذ المحكي عن المحقق في المعتبر والنافع أن أول من الحقهما بدم الحيض الشيخ قده، فالحكم فيهما ليس من المسلمات، فلا دليل على استثنائهما.
ولكن الاحتياط فيهما لا يترك لافتاء الأعاظم من المحققين الذين يعتمد على فتاويهم بعدم العفو عنهما.
دم نجس العين (و) ألحق بعض فقهاء قم بدم الحيض (دم) الكلب والخنزير، بل مطلق (نجس العين) واشتهرت حكاية هذا القول عن القطب الراوندي وابن حمزة، وعن الحلي في السرائر: أن القول بعدم العفو فيه خطأ عظيم وزلل فاحش، لأن هذا هدم وفرق لاجماع أصحابنا.
والأول أقوى، وذلك لأن دليل العفو إنما دل على العفو عن النجاسة الدموية لا النجاسة الأخرى الثابتة له من حيث كونه جزء من نجس العين. ودعوى عدم تنجس النجس والمتنجس قد عرفت ما فيها في بحث تنجس المتنجس.
وما ذكره بعض الأعاظم من المحققين في مصباحه من أنه لا شبهة في أن نصوص العفو مسوقة لبيان حكم أفراد الدم المتحققة في الخارج لا في مقام بيان حكم
وأما الثاني: فلأن كون أصل النفاس حيضا لا يوجب ترتب جميع أحكامه عليه بعد كونه عنوانا مستقلا في مقابله.
وأما الثالث: فقد عرفت ما فيه.
وبذلك كله ظهر ما في الاستدلال لاستثناء الاستحاضة، وحيث إن الاجماع فيهما غير ثابت إذ المحكي عن المحقق في المعتبر والنافع أن أول من الحقهما بدم الحيض الشيخ قده، فالحكم فيهما ليس من المسلمات، فلا دليل على استثنائهما.
ولكن الاحتياط فيهما لا يترك لافتاء الأعاظم من المحققين الذين يعتمد على فتاويهم بعدم العفو عنهما.
دم نجس العين (و) ألحق بعض فقهاء قم بدم الحيض (دم) الكلب والخنزير، بل مطلق (نجس العين) واشتهرت حكاية هذا القول عن القطب الراوندي وابن حمزة، وعن الحلي في السرائر: أن القول بعدم العفو فيه خطأ عظيم وزلل فاحش، لأن هذا هدم وفرق لاجماع أصحابنا.
والأول أقوى، وذلك لأن دليل العفو إنما دل على العفو عن النجاسة الدموية لا النجاسة الأخرى الثابتة له من حيث كونه جزء من نجس العين. ودعوى عدم تنجس النجس والمتنجس قد عرفت ما فيها في بحث تنجس المتنجس.
وما ذكره بعض الأعاظم من المحققين في مصباحه من أنه لا شبهة في أن نصوص العفو مسوقة لبيان حكم أفراد الدم المتحققة في الخارج لا في مقام بيان حكم