____________________
فيه أن الجسم يشغل مقدارا معينا من الحيز بقدر حجمه بأي نحو وضعه.
فتحصل: أن الأظهر جواز التيمم فيه.
عدم اعتبار العلوق الرابع: صرح جماعة منهم ابن الجنيد والسيد والمحقق البهائي ووالده والمحدث الكاشاني والبحراني والبهبهاني وصاحب الحدائق: بأنه يعتبر أن يعلق من ما يتيمم به شئ باليد، بل نسب ذلك إلى أكثر الطبقة الثالثة.
والمشهور بين الأصحاب نقلا مستفيضا وتحصيلا كما في الجواهر عدم اعتباره، وعن المصنف في المنتهى، والمحقق الثاني في جامع المقاصد: دعوى الاجماع عليه، واستدل للأول بأمور: الأول: قوله تعالى (1) (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) بدعوى ظهور كلمة من في التبعيض كما يظهر من ملاحظة نظائر المقام، ففي الحدائق عن الكشاف: أنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت رأسي من الدهن أو من الماء أو من التراب إلا معنى التبعيض، وعدم ذكر لفظه منه في آية التيمم في سورة النساء لا ينافي ذلك، فإن القرآن يقيد بعضه بعضا.
وفيه: مضافا إلى ما عن جماعة من النحويين من المنع من ورود من لغير الابتداء، أنه لو حمل لفظة من على التبعيض لزم زيادتها، فإنه لو قال: فامسحوا بوجوهكم الصعيد، لما كان يستفاد منه إلا ذلك لتعذر إرادتها كلها، مع أن معنى الآية حينئذ يكون هو لزوم مسح الصعيد بالوجه واليدين، وهو لا يعتبر نصا واجماعا، لا سيما وأن رجحان النفض مورد الاجماع.
فتحصل: أن الأظهر جواز التيمم فيه.
عدم اعتبار العلوق الرابع: صرح جماعة منهم ابن الجنيد والسيد والمحقق البهائي ووالده والمحدث الكاشاني والبحراني والبهبهاني وصاحب الحدائق: بأنه يعتبر أن يعلق من ما يتيمم به شئ باليد، بل نسب ذلك إلى أكثر الطبقة الثالثة.
والمشهور بين الأصحاب نقلا مستفيضا وتحصيلا كما في الجواهر عدم اعتباره، وعن المصنف في المنتهى، والمحقق الثاني في جامع المقاصد: دعوى الاجماع عليه، واستدل للأول بأمور: الأول: قوله تعالى (1) (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) بدعوى ظهور كلمة من في التبعيض كما يظهر من ملاحظة نظائر المقام، ففي الحدائق عن الكشاف: أنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت رأسي من الدهن أو من الماء أو من التراب إلا معنى التبعيض، وعدم ذكر لفظه منه في آية التيمم في سورة النساء لا ينافي ذلك، فإن القرآن يقيد بعضه بعضا.
وفيه: مضافا إلى ما عن جماعة من النحويين من المنع من ورود من لغير الابتداء، أنه لو حمل لفظة من على التبعيض لزم زيادتها، فإنه لو قال: فامسحوا بوجوهكم الصعيد، لما كان يستفاد منه إلا ذلك لتعذر إرادتها كلها، مع أن معنى الآية حينئذ يكون هو لزوم مسح الصعيد بالوجه واليدين، وهو لا يعتبر نصا واجماعا، لا سيما وأن رجحان النفض مورد الاجماع.