____________________
موضوع الحكم المأخوذ في النص فضل الكلب الصادق في غيرها أيضا، فلا وجه للتخصيص.
السابع: عن المنتهى والتذكرة والتحرير وجماعة: أنه لو خيف فساد المحل باستعمال التراب سقط اعتبار التعفير.
واستدل له: بانصراف النصوص عنه، وبأن لازم عدم السقوط تعطيل الإناء.
وفيهما نظر: إذ يرد على الأول: مضافا إلى النقض بالثوب المتنجس الذي لا يكون قابلا للغسل فإنه لم يتوهم أحد حصول الطهارة له بذلك وعدم لزوم الغسل:
أن الأمر بالتعفير ارشاد إلى مطهريته واعتباره في حصول الطهارة، ولا يكون تكليفا إلزاميا كي يمتنع شموله لصورة العجز.
وعلى الثاني: أن لزوم التعطيل لا يكون مثبتا لبدلية الماء عن التراب، وحيث إن المشروط لا يتحقق بتعذر شرطه، فالأقوى بقاء النجاسة.
ومنه يظهر حكم ما لو لم يمكن جعل التراب في الإناء لو أمكن الولوغ في المورد، وأما إذا أمكن ذلك ولم يمكن مسحه بالتراب لضيق فمه فهل يكفي جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه، أم لا؟ وجهان بل قولان: أقواهما الأول، إذ لا دليل على لزوم المسح.
ولوغ الخنزير (و) يجب الغسل (من) ولوغ (الخنزير سبعا) على المشهور بين المتأخرين على ما نسب إليهم، وهو اختيار المصنف رحمه الله في جملة من كتبه، عن الكفاية: أنه المشهور، وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط: الحاقة بالكلب.
السابع: عن المنتهى والتذكرة والتحرير وجماعة: أنه لو خيف فساد المحل باستعمال التراب سقط اعتبار التعفير.
واستدل له: بانصراف النصوص عنه، وبأن لازم عدم السقوط تعطيل الإناء.
وفيهما نظر: إذ يرد على الأول: مضافا إلى النقض بالثوب المتنجس الذي لا يكون قابلا للغسل فإنه لم يتوهم أحد حصول الطهارة له بذلك وعدم لزوم الغسل:
أن الأمر بالتعفير ارشاد إلى مطهريته واعتباره في حصول الطهارة، ولا يكون تكليفا إلزاميا كي يمتنع شموله لصورة العجز.
وعلى الثاني: أن لزوم التعطيل لا يكون مثبتا لبدلية الماء عن التراب، وحيث إن المشروط لا يتحقق بتعذر شرطه، فالأقوى بقاء النجاسة.
ومنه يظهر حكم ما لو لم يمكن جعل التراب في الإناء لو أمكن الولوغ في المورد، وأما إذا أمكن ذلك ولم يمكن مسحه بالتراب لضيق فمه فهل يكفي جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه، أم لا؟ وجهان بل قولان: أقواهما الأول، إذ لا دليل على لزوم المسح.
ولوغ الخنزير (و) يجب الغسل (من) ولوغ (الخنزير سبعا) على المشهور بين المتأخرين على ما نسب إليهم، وهو اختيار المصنف رحمه الله في جملة من كتبه، عن الكفاية: أنه المشهور، وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط: الحاقة بالكلب.