____________________
فيرجع إلى قاعدة الطهارة، وأما بناء على طهارة المتخلف من الأول فيتعين الرجوع إلى أصالة الطهارة.
الدم المراق في الأمراق الثالث: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس كما هو المشهور بين الأصحاب، وعن المفيد والديلمي: القول بالطهارة، وعن الشيخ في النهاية والقاضي: موافقتهما إذا كان الدم قليلا، واستدل للمفيد والديلمي بصحيح (1) سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قدر فيه جزور وقع فيها أوقية من دم أيؤكل؟ قال (عليه السلام): نعم فإن النار تأكل الدم. وخبر (2) علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): سألته عن قدر فيه ألف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم؟ فقال (عليه السلام): إذا طبخ فكل فلا بأس.
وأورد العلامة على الأول: بأن سعيد الأعرج لم أعرف حاله، فلا حجة في روايته.
وفيه: أن الظاهر كون سعيد الأعرج وسعيد بن عبد الرحمن الأعرج واحدا لاتحاد الراوي عنهما والمروي عنه، فإن الراوي عنهما صفوان، وهما يرويان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ولأن الشيخ في فهرسته اقتصر على ذكر سعيد الأعرج، وفي رجاله المتأخر على سعيد بن عبد الرحمن الأعرج، ولو كانا متغايرين لكان المتعين ذكرهما في كل منهما، ولغير ذلك من القرائن الموجبة للاطمئنان بوحدتهما.
الدم المراق في الأمراق الثالث: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس كما هو المشهور بين الأصحاب، وعن المفيد والديلمي: القول بالطهارة، وعن الشيخ في النهاية والقاضي: موافقتهما إذا كان الدم قليلا، واستدل للمفيد والديلمي بصحيح (1) سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قدر فيه جزور وقع فيها أوقية من دم أيؤكل؟ قال (عليه السلام): نعم فإن النار تأكل الدم. وخبر (2) علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): سألته عن قدر فيه ألف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم؟ فقال (عليه السلام): إذا طبخ فكل فلا بأس.
وأورد العلامة على الأول: بأن سعيد الأعرج لم أعرف حاله، فلا حجة في روايته.
وفيه: أن الظاهر كون سعيد الأعرج وسعيد بن عبد الرحمن الأعرج واحدا لاتحاد الراوي عنهما والمروي عنه، فإن الراوي عنهما صفوان، وهما يرويان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ولأن الشيخ في فهرسته اقتصر على ذكر سعيد الأعرج، وفي رجاله المتأخر على سعيد بن عبد الرحمن الأعرج، ولو كانا متغايرين لكان المتعين ذكرهما في كل منهما، ولغير ذلك من القرائن الموجبة للاطمئنان بوحدتهما.