____________________
واستدل له باطلاق النصوص كالتوقيع (1) الخارج في أجوبة مسائل الحميري المروي عن الإحتجاج وكتاب الغيبة للشيخ حيث كتب إليه (عليه السلام): روي لنا عن العالم أنه سئل إمام قوم صلى بهم بعض صلاته وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ قال: يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه.
والتوقيع (2): ليس على من نحاه إلا غسل اليد.
وفيه: أن الظاهر أن عدم التعرض لاعتبار الرطوبة إنما يكون لأجل كونه من المرتكزات التي تصلح لأن تكون صارفة عن الاطلاقات، مع أن قوله (عليه السلام) في موثق ابن بكير كل يابس ذكي حاكم على مثل هذه الاطلاقات، ولا أقل من أظهريته، مع أنه لو سلم التعارض فيما أن النسبة بينه وبين اطلاقات المقام عموم من وجه، والمختار في مثل هذا التعارض تقدم ما له العموم على ما له الاطلاق، فيقدم الموثق، فالأقوى هو ما اختاره المشهور.
عدم جواز البيع الميتة الثامن: المشهور بين الأصحاب حرمة بيع الميتة، بل عن التذكرة والمنتهى والمفاتيح: دعوى الاجماع عليها.
وتشهد لها جملة من النصوص:
ففي خبر (3) السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): السحت ثمن الميتة.
وفي خبر (4) حماد بن عمر وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن
والتوقيع (2): ليس على من نحاه إلا غسل اليد.
وفيه: أن الظاهر أن عدم التعرض لاعتبار الرطوبة إنما يكون لأجل كونه من المرتكزات التي تصلح لأن تكون صارفة عن الاطلاقات، مع أن قوله (عليه السلام) في موثق ابن بكير كل يابس ذكي حاكم على مثل هذه الاطلاقات، ولا أقل من أظهريته، مع أنه لو سلم التعارض فيما أن النسبة بينه وبين اطلاقات المقام عموم من وجه، والمختار في مثل هذا التعارض تقدم ما له العموم على ما له الاطلاق، فيقدم الموثق، فالأقوى هو ما اختاره المشهور.
عدم جواز البيع الميتة الثامن: المشهور بين الأصحاب حرمة بيع الميتة، بل عن التذكرة والمنتهى والمفاتيح: دعوى الاجماع عليها.
وتشهد لها جملة من النصوص:
ففي خبر (3) السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): السحت ثمن الميتة.
وفي خبر (4) حماد بن عمر وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن