____________________
ثم إنه قد استدل للقول الرابع، بقاعدة الميسور، وفيه: أولا: أنها لو ثبتت كان مقتضاها ما اختاره صاحب الحدائق كما لا يخفى، وثانيا: أنها غير ثابتة بنفسها كما أشرنا إليه غير مرة، وثالثا: لو سلمنا ثبوتها فإنما هو في الأجزاء الخارجية لا التحليلية، فلا يصح أن يقال إنه عند التمكن كان يجب بل مواضع الوضوء بالماء واجرائه عليها، فلو تعسر الثاني لا يسقط وجوب الأول.
واستدل للقائلين بالتيمم بالثلج بالاحتياط، وباستصحاب بقاء التكليف بالصلاة، وبخبر (1) الصلاة لا تدع بحال.
ويرد على الجميع: أن أصالة البراءة عن وجوب التيمم به تكون حاكمة على قاعدة الاحتياط والاستصحاب، والخبر لا يقتضي التيمم بالثلج، كما لا يقتضي التيمم بالمطعوم عند فقده.
فتحصل من مجموع ما ذكرناه: أن للتيمم مراتب ثلاثا، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين حكم فاقد الطهورين أما المقام الثاني ففيه أقوال:
أحدها: وجوب الأداء فاقدا، والقضاء مع أحد الطهورين إن تمكن، وهذا القول نسبه في الشرائع إلى القيل، وفي الجواهر: لكنا لم نعرف قائله، وعن بعض نسبته إلى المبسوط والنهاية.
ثانيها: وجوب الأداء خاصة، وهو المنسوب إلى جد السيد، ومال إليه المحدث الجزائري.
ثالثها: عدم وجوب الأداء ووجوب القضاء، وهو المشهور بين الأصحاب
واستدل للقائلين بالتيمم بالثلج بالاحتياط، وباستصحاب بقاء التكليف بالصلاة، وبخبر (1) الصلاة لا تدع بحال.
ويرد على الجميع: أن أصالة البراءة عن وجوب التيمم به تكون حاكمة على قاعدة الاحتياط والاستصحاب، والخبر لا يقتضي التيمم بالثلج، كما لا يقتضي التيمم بالمطعوم عند فقده.
فتحصل من مجموع ما ذكرناه: أن للتيمم مراتب ثلاثا، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين حكم فاقد الطهورين أما المقام الثاني ففيه أقوال:
أحدها: وجوب الأداء فاقدا، والقضاء مع أحد الطهورين إن تمكن، وهذا القول نسبه في الشرائع إلى القيل، وفي الجواهر: لكنا لم نعرف قائله، وعن بعض نسبته إلى المبسوط والنهاية.
ثانيها: وجوب الأداء خاصة، وهو المنسوب إلى جد السيد، ومال إليه المحدث الجزائري.
ثالثها: عدم وجوب الأداء ووجوب القضاء، وهو المشهور بين الأصحاب